وبما رواه أبو بكر من قوله، صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وخصوا قوله تعالى * (فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك) * (4) النساء: 11) بما روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه جعل للجدة السدس، وخصوا قوله تعالى * (وأحل الله البيع) * (2) البقرة: 275) بما روي عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين، وخصوا قوله تعالى: * (والسارق والسارقة) * (5) المائدة: 38) وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وخصوا قوله تعالى * (اقتلوا المشركين) * (9) التوبة: 5) بإخراج المجوس منه بما روي عنه، عليه السلام، أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلى غير ذلك من الصور المتعددة، ولم يوجد لما فعلوه نكير، فكان ذلك إجماعا. والوقوع دليل الجواز وزيادة.
وأما المعقول فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
فإن قيل: ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها كان بخبر الواحد، ويدل عليه قوله، صلى الله عليه وسلم إذا روي عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فردوه والخبر فيما نحن فيه مخالف للكتاب، فكان مردودا.