قطعا، واخرى يكون غيره من الامارات والأصول الشرعية كالاستصحاب أو العقلية كالاشتغال وعلى التقادير تارة يكون العلم الاجمالي مقارنا لقيام الطريق واخرى مؤخرا و ثالثة مقارنا وعلى التقادير تارة يكون المؤدى بالعلم الاجمالي مقدما على المؤدى بالطريق التفصيلي واخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى التقادير ان ما به ينحل اما أن يكون أمرا تفصيليا سواء كان علما أو حجة، واما يكون أمرا اجماليا كما لو علم اجمالا بتكاليف بين جميع الشبهات، وعلم بوجود تكاليف أيضا بين الطرق والامارات مع امكان انطباقهما.
ثم إنه لو علم أن ما هو المعلوم تفصيلا عين ما هو المعلوم بالاجمال، ووقف على على انطباق المعلومين انطباقا قطعيا، فلا اشكال في الانحلال، ومثله ما إذا قطع بان ما في دائرة العلم الاجمالي الكبير، عين ما هو في دائرة الصغير، إذ مع هذا ينحل العلم في الكبير ويبقى في الصغير فقط واما إذا احتمل الانطباق فهل ينحل العلم الاجمالي (ح) حقيقة أو حكما، أو لا ينحل مطلقا، فيظهر من بعضهم انه ينحل حقيقة وأفاد في وجهه: بان العلم الاجمالي قد تعلق بأمر غير معنون ولا متعين، والتفصيلي تعلق بالمعين، وانطباق اللا معين على المعين قهري لأن عدم الانطباق اما لأجل زيادة الواقعيات المعلومة بالاجمال عن المعلوم بالتفصيل، أو من جهة تعين الواقعيات المعلومة بالاجمال بنحو تأبى عن الانطباق، أو تنجز غير الواقعيات بالامارات والكل خلف " انتهى " (قلت): ان وجه عدم الانحلال لأجل احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على غير المعلوم بالتفصيل و ما ادعى (قدس سره) من أن انطباق المعلوم بالاجمال علي المعلوم بالتفصيل غير مسموغ فان المعلوم بالاجمال لما كان أمرا غير متعين، فيحتمل أن يكون عين ما تعين بالعلم التفصيلي، ويمكن أن يكون غيره، ومع هذا فكيف يمكن ان يقال بالانطباق القهري، (والحاصل) ان لازم الانطباق القهري العلم بان المعلوم بالاجمال هو عين ما علم بالتفصيل، ولكنه مفقود لقيام الاحتمال بالمغايرة بعد والتحقيق ان يقال: إن ميزان الانحلال لو كان قائما باتحاد المعلومين مقدارا مع العلم بان المعلوم بالتفصيل هو عين ما علم بالاجمال، لكان لعدم الانحلال وجها