تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
قطعا، واخرى يكون غيره من الامارات والأصول الشرعية كالاستصحاب أو العقلية كالاشتغال وعلى التقادير تارة يكون العلم الاجمالي مقارنا لقيام الطريق واخرى مؤخرا و ثالثة مقارنا وعلى التقادير تارة يكون المؤدى بالعلم الاجمالي مقدما على المؤدى بالطريق التفصيلي واخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى التقادير ان ما به ينحل اما أن يكون أمرا تفصيليا سواء كان علما أو حجة، واما يكون أمرا اجماليا كما لو علم اجمالا بتكاليف بين جميع الشبهات، وعلم بوجود تكاليف أيضا بين الطرق والامارات مع امكان انطباقهما.
ثم إنه لو علم أن ما هو المعلوم تفصيلا عين ما هو المعلوم بالاجمال، ووقف على على انطباق المعلومين انطباقا قطعيا، فلا اشكال في الانحلال، ومثله ما إذا قطع بان ما في دائرة العلم الاجمالي الكبير، عين ما هو في دائرة الصغير، إذ مع هذا ينحل العلم في الكبير ويبقى في الصغير فقط واما إذا احتمل الانطباق فهل ينحل العلم الاجمالي (ح) حقيقة أو حكما، أو لا ينحل مطلقا، فيظهر من بعضهم انه ينحل حقيقة وأفاد في وجهه: بان العلم الاجمالي قد تعلق بأمر غير معنون ولا متعين، والتفصيلي تعلق بالمعين، وانطباق اللا معين على المعين قهري لأن عدم الانطباق اما لأجل زيادة الواقعيات المعلومة بالاجمال عن المعلوم بالتفصيل، أو من جهة تعين الواقعيات المعلومة بالاجمال بنحو تأبى عن الانطباق، أو تنجز غير الواقعيات بالامارات والكل خلف " انتهى " (قلت): ان وجه عدم الانحلال لأجل احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على غير المعلوم بالتفصيل و ما ادعى (قدس سره) من أن انطباق المعلوم بالاجمال علي المعلوم بالتفصيل غير مسموغ فان المعلوم بالاجمال لما كان أمرا غير متعين، فيحتمل أن يكون عين ما تعين بالعلم التفصيلي، ويمكن أن يكون غيره، ومع هذا فكيف يمكن ان يقال بالانطباق القهري، (والحاصل) ان لازم الانطباق القهري العلم بان المعلوم بالاجمال هو عين ما علم بالتفصيل، ولكنه مفقود لقيام الاحتمال بالمغايرة بعد والتحقيق ان يقال: إن ميزان الانحلال لو كان قائما باتحاد المعلومين مقدارا مع العلم بان المعلوم بالتفصيل هو عين ما علم بالاجمال، لكان لعدم الانحلال وجها
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377