تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
الاجمالي والتفصيلي " انتهى "، و (فيه) ان ما ذكره خلط بين احتمال انطباق المعلوم بالاجمال فعلا واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال سابقا وقد زال عنه العلم فعلا، والمفيد لما ادعاه هو الأول مع أنه غير واقع ضرورة ارتفاع العلم الاجمالي عن مركزه، فان العلم يكون هذا واجبا، أو خمرا لا يجتمع مع التردد في كونه واجبا أوعد له، أو كونه خمرا أو الاخر، فان الاجمال متقوم بالتردد وهو ينافي العلم التفصيلي ولا يجتمع معه، واما ما ذب به عن الدعوى في قياس اجتماع العلم الاجمالي والتفصيلي، باجتماع الشك والعلم الاجمالي: ففي غاية الضعف، إذ لا مانع من اجتماع العلم الاجمالي والشك بل هو متقوم به ابدا، إذ لا منافاة بين تعلق العلم بكون أحدهما خمرا، والشك انما هو في كون الاخر معينا خمرا، وهذا بخلاف المقام، فان تعلق العلم الاجمالي والتفصيلي بشئ واحد بتوسيط عنوانين، معناه كون هذا معينا خمرا والشك في كونه خمرا، وهما لا يجتمعان أصلا، وان شئت قلت: فرض تعلق العلم الاجمالي بكون أحدهما خمرا فرض الترديد في كل واحد بعينه، وفرض العلم التفصيلي بكون واحد منهما بعينه خمرا فرض اللا ترديد، وهذا اجتماع النقيضين فتحصل ان الانحلال إلى علم تفصيلي وشك بدئي في الموارد المزبورة هو الحق القراح غير أنه يمكن ان يقال إن اطلاق الانحلال في هذه الموارد لا يخلو عن مسامحة لان الانحلال فرع مقارنة العلم التفصيلي والاجمالي، وهما غير مجتمعان، وكيف كان فالحق ما مر وربما يقال بالانحلال الحكمي بمعنى بقاء العلم الاجمالي مع وجود العلم التفصيلي أو قيام الامارة أو الأصل على بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالاجمال مما يحتمل انطباق مؤداه على المعلوم بالاجمال، وقد أفيد في تقريره وجوه منها ما أشار إليه بعض محققي العصر حيث أفاد انه مع قيام المنجز في أحد طرفي العلم الاجمالي علما كان أو امارة أو أصلا، يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين،
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377