أولا، (ثم) الشك في المانعية اما لأجل وصف لازم واما لأجل حدوث وصف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية، (واما الشبهة الموضوعية) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينما يقبل التذكية ومالا يقبله، كتردده بين الغنم والكلب لأجل الشبة الخارجية، و (أخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب أو تردده بين كونه من معلوم التذكية، أو من مشكوكها، أو تردده بين كونه جزءا لما علم تذكيته أو مما علم عدم تذكيته، و (ثالثة) يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده و سوقه بالفعل و (رابعة) يكون الشك لأجل طرو المانع بعد احراز المانعية، كما إذا قلنا بان الجلل مانع وشككنا في حصوله الثاني: ان التذكية التي تعد موجبة للحلية والطهارة فيها احتمالات فيحتمل أن يكون أمرا بسيطا، أو مركبا خارجيا، أو أمرا تقييديا، فعلى الأول فيحتمل أحد أمرين (أحدهما) أن يكون بسيطا متحصلا ومسببا من أمور ستة أي فرى الأوداج بالحديد إلى القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما والحيوان قابلا (ثانيهما) أن يكون أمرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشأ انتزاعها، و (على الثاني) أعني كونه مركبا خارجيا فليس هنا الا احتمال واحد وهو أن يكون التذكية عبارة عن الأمور الستة الماضية كما تقدم، و (على الثالث) أعني كون التذكية أمرا متقيدا بأمر آخر، فيحتمل أحد أمور ثلاثة، لأنه اما ان بجعل التذكية نفس الامر المتحصل من الأمور الخمسة متقيدا بقابلية المحل، أو يجعل أمرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية، أو بجعل نفس الأمور الخارجية الخمسة متقيدا بها، ففي هذه الصور الثلاث، يكون التذكية أمرا تقييديا، سواء كانت أمرا متحصلا أو منتزعا أو مركبا خارجيا الثالث كل ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادي النظر واما التصديق الفقهي فهو يحتاج إلى امعان النظر في أدلة الباب، فلو دل دليل على تعيين أحد المحتملات ورفع الشبهة من جهة أو جهات فهو والا فالمرجع هو الأصول الموضوعية أو الحكمية
(٢٧٦)