تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
أولا، (ثم) الشك في المانعية اما لأجل وصف لازم واما لأجل حدوث وصف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية، (واما الشبهة الموضوعية) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينما يقبل التذكية ومالا يقبله، كتردده بين الغنم والكلب لأجل الشبة الخارجية، و (أخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب أو تردده بين كونه من معلوم التذكية، أو من مشكوكها، أو تردده بين كونه جزءا لما علم تذكيته أو مما علم عدم تذكيته، و (ثالثة) يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده و سوقه بالفعل و (رابعة) يكون الشك لأجل طرو المانع بعد احراز المانعية، كما إذا قلنا بان الجلل مانع وشككنا في حصوله الثاني: ان التذكية التي تعد موجبة للحلية والطهارة فيها احتمالات فيحتمل أن يكون أمرا بسيطا، أو مركبا خارجيا، أو أمرا تقييديا، فعلى الأول فيحتمل أحد أمرين (أحدهما) أن يكون بسيطا متحصلا ومسببا من أمور ستة أي فرى الأوداج بالحديد إلى القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما والحيوان قابلا (ثانيهما) أن يكون أمرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشأ انتزاعها، و (على الثاني) أعني كونه مركبا خارجيا فليس هنا الا احتمال واحد وهو أن يكون التذكية عبارة عن الأمور الستة الماضية كما تقدم، و (على الثالث) أعني كون التذكية أمرا متقيدا بأمر آخر، فيحتمل أحد أمور ثلاثة، لأنه اما ان بجعل التذكية نفس الامر المتحصل من الأمور الخمسة متقيدا بقابلية المحل، أو يجعل أمرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية، أو بجعل نفس الأمور الخارجية الخمسة متقيدا بها، ففي هذه الصور الثلاث، يكون التذكية أمرا تقييديا، سواء كانت أمرا متحصلا أو منتزعا أو مركبا خارجيا الثالث كل ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادي النظر واما التصديق الفقهي فهو يحتاج إلى امعان النظر في أدلة الباب، فلو دل دليل على تعيين أحد المحتملات ورفع الشبهة من جهة أو جهات فهو والا فالمرجع هو الأصول الموضوعية أو الحكمية
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377