تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
الا ان الميزان هو عدم بقاء العلم الاجمالي في لوح النفس، وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلو إلى قضية بتية، ومشكوكة فيها، أو إلى قضايا بتية، وقضايا مشكوكة فيها فلو علم بوجود واجب بين أمرين بحيث لا يحتمل الزيادة حتى يكون القضية منفصلة حقيقية أو مع احتمال الزيادة حتى يكون مانعة الخلو، فمع العلم التفصيلي بوجوب بعض الأطراف أو واحد من الطرفين، ينقلب القضية إلى قضية بتية، أي إلى وجوب واحد معينا، والى مشكوكة فيها، فلا يصح ان يقال: اما هذا واجب أو ذاك، بل لابد ان يقال: هذا واجب بلا كلام، والاخر مشكوك الوجوب، وهذا ما ذكرنا من ارتفاع الاجمال الموجود في لوح النفس، وان شئت قلت: لا يصح عقد قضية منفصلة على نحو الحقيقية ولا على نحو المانعة الخلو ولو قيل إن القضية المنفصلة لا تنافى مع كون أحد الطرفين جزمي الحكم فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا يحكى عن تردد في النفس، واجمال في الذهن، بل ينحل المعلوم بالاجمال إلى علم تفصيلي وشك بدئي لا يعد طرفا للعلم، واحتمال كون المعلوم بالاجمال عين المشكوك فيه الذي خرج عن الطرفية غير مضر، لان المعلوم بنعت المعلومية الفعلية غير محتمل الانطباق، وانما المحتمل انطباق ما كان معلوما سابقا مع زوال وصف العلم بالفعل على الطرف الآخر، لان المعلومية الاجمالية الفعلية ملازم للعلم الاجمالي.
ومع زوال العلم لا معنى لوجود المعلوم بالفعل فتدبر.
ثم إن بعض محققي العصر (قدس سره) قد حكم ببقاء العلم الاجمالي وعدم انحلاله حقيقتا وحاصل ما أفاد: ان احتمال المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، وعلى الطرف الآخر، كاشف قطعي عن بقاء العلم الاجمالي لكونه من لوازمه، ودعوى انه يستلزم محذور تعلق العلمين بشئ واحد بتوسيط العنوانين الاجمالي والتفصيلي، و هو من قبيل اجتماع المثلين، مدفوعة بأنه لا يزيد عن التضاد الموجود بين الشك و العلم مع أنه يمكن ان يتعلق العلم والشك بشئ واحد بعنوانين كما في أطراف العلم الاجمالي، و (عليه) فلا مجال للاشكال في تعلق العلمين بشئ بتوسيط عنوانين
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377