تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
آخر له لا تخرج عن حدود الأولى.
وملخص الجواب عن هذه الطائفة مع ما عرفت المناقشة في أكثرها انها مما تلوح منها الاستحباب فان كلمات الأئمة لا سيما أمير المؤمنين مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات، وبهذه الطائفة ينسلك في الروايات التي يستشم منها الوجوب مثل ما رواه الشهيد في الذكرى قال: قال النبي صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى مالا يريبك، مع احتمال أن يكون المراد منه رد ما يريبك (أي المشتبه) إلى غيره حتى يتضح معناه: وفى وزان ما تقدم من تلك الطائفة قوله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة وقوله عليه السلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة، فان الروايتين وما قارنهما من الروايات في المعنى أقوى شاهد على الحمل على الاستحباب.
الرابعة: اخبار التثليث (منها) رواية النعمان بن بشير: قال سمعت رسول الله يقول: إن لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات و (منها) رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله: أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيمة، وحرامي حرام إلى يوم القيمة (إلى أن قال) وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى أقول هذه الروايات صريحة في الاستحباب ضرورة ان الرعى حول الحمى لم يكن ممنوعا، غير أن الرعى حوله، ربما تستوجب الرعى في نفس الحمى فهكذا الشبهات، فإنها ليست محرمة غير أن التعود بها كالقعود بالمكروهات ربما يوجب تجرى النفس وجسارته لارتكاب المحرمات بل في هذه الروايات شهادة على التصرف في غيرها لو سلمت دلالتها، الخامسة ما دل على التوقف معللا بان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وفى رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام الوقوف
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377