تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
وثانيا: ان معنى منجزية الامارة ليس الا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا، وموافقته للواقع، يكون تخلفها موجبا لاستحقاق العقوبة، فلا تكون الامارة منجزة للتكليف الا على سبيل الاحتمال كما أن العلم الاجمالي كذلك، فأي فرق بينه وبين الامارة، وما أفاد: من أن طرف العلم الاجمالي يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لا انه منجز بخلاف الامارة فإنها منجزة، للخاص في غير محله لان التنجيز في كليهما بمعنى واحد وحكم العقل في كليهما على نسق واحد وهو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لاستحقاق العقوبة لا يقال: إن لسان أدلة حجية الامارات أو لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع وانه منجز عليك، لا ان المؤدى على فرض مطابقته للواقع منجز وموجب للعقوبة وكم فرق بينهما وعليه يحصل الفرق بين تنجيز الامارة والعلم الاجمالي.
لأنا نقول والامارة وان قامت على الخصوصية لكن لم تكن منجزة على أي حال بل على فرض المطابقة للواقع والعلم الاجمالي أيضا منجز للتكليف بخصوصيته في أي طرف كان بمعنى انه مع الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة إذا تركها المكلف وكان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة على الظهر بخصوصيته وثالثا سلمنا ان متعلق العلم انما هو وجوب مالا يخرج عن الطرفين ولكنه يستلزم تنجيز ما هو المنطبق (بالفتح) لهذا العنوان أعني نفس التكليف الواقعي (وعلى هذا) فلو فرض صحة الامارة وتطابقها للواقع يكون مؤداها نفس التكلي
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377