تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
أحد الفردين قطعي الارتفاع، فاستصحابه وانطباقه على الفرد المحتمل الاخر لا يصح الا على القول بالأصول المثبتة، فان عدم القابلية كما يتحقق في ضمن انتفاء الموضوع، كذلك يتحقق مع ارتفاع المحمول فإذا علمنا انتقاض العدم في ناحية الموضوع، فبقاء ذلك العدم بعد ذاك، يستلزم عقلا صدقه مع الفرد الآخر أعني السالبة بانتفاء المحمول، وما هذا الا اثبات للفرد الخاص باستصحاب العام وهو من الأصول المثبتة نظير استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبق واثبات آثار الفيل وبالجملة لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة أو في حال وجودها وكانت القضية المتيقنة المرأة الغير الموجودة أو في حال عدم الوجود مع الغض عن بطلان ذلك كما مر كان اجراء الأصل لاثبات الحكم لها في حال الوجود مثبتا واما لو كان الموضوع المرأة الموجودة سالبة عنها القرشية سلبا محصلا بمعنى ان الموضوع أحد قسمي السالبة المحصلة وأريد استصحابه فلا حالة سابقة له لان القرشية واللا قرشية من لوازم الوجود ولم يكن في زمان وجود المرأة معلوما مسلوبا عنه القرشية.
واما الوجه الثالث أعني اخذ القضية جزءا على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير القابل للتذكية، أو المرأة القرشية على نحو التوصيف أو الوجه الرابع أعني كون القضية جزءا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول أعني المرأة التي لم تكن قرشية، أو الحيوان الذي ليس قابلا للتذكية وقد تقدم ملاك اعتبار ذاك القسم وحاصله: اعتبار قضية سالبة محصلة نعتا لموضوع، حتى يصير ما يدل على سلب الربط نعتا له ويصير المفاد أخيرا ربط السلب - فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين أوضح لعدم الحالة السابقة، فلان اتصاف شئ بشئ فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير القابلية، أو بأنه الذي لم يكن قابلا فرع وجود للموصوف، والحيوان الذي نشك في قابليته، لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين السابق، بل هو من أول حدوثه مشكوك القابلية وعدمها، و (بالجملة) فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو (السالبة المحصلة) وهو ليس موضوعا للحكم، وما هو موضوع لم يتعلق به العلم إذ الحيوان
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377