وبالجملة: معنى منجزية العلم الاجمالي كونه مؤثرا مستقلا في المعلوم على الاطلاق، وهذا المعنى غير معقول بعد خروج الأطراف عن قابلية التأثر فلا يبقى في البين الا تأثره على تقدير خاص وهو أيضا مشكوك من الأول، والحاصل ان الجامع المطلق القابل للانطباق على كل واحد غير قابل التأثر من قبل العلم الاجمالي والجامع المقيد بانطباقه على الطرف الآخر لا يكون معلوما من الأول " وفيه " انه يظهر النظر فيه مما يأتي في الجواب عن المحقق الخراساني من الخلط بين العلم الوجداني وغيره.
(منها) ما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) من انحلال العلم الاجمالي بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبته لتكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد وان حجية الامارات شرعا وإن كانت بتنجيز ما اصابه والعذر عما أخطأ عنه كما في الطرق العقلية الا ان نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر إذا كان في سائر الأطراف " انتهى " وفيه: انه خلط بين العلم الوجداني الاجمالي بوجود تكاليف في البين بحيث لا يرضى المولى بتركه أصلا، والعلم بالخطاب أو العلم بقيام الامارة اجمالا، فلو كان من قبيل الأول أعني العلم بالتكليف الفعلي، فلا يعقل عدم تنجزه في أي طرف كان، ولا يعقل صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف والعذر إذا كان في سائر الأطراف، كمالا يعقل الترخيص، فان ترخيص بعض الأطراف المحتمل كونه هو المعلوم بالاجمال أو غيره، لا يجتمع مع بقاء العلم بفعليته، بل لو قامت الامارة على كون المؤدى هو المعلوم بالاجمال يجب عقلا رفع اليد عن الامارة والعمل بما هو مقتضى العلم الوجداني الفعلي، وان شئت قلت: ان الترخيص بل احتماله مع العلم الوجداني الفعلي بالتكليف من الأمور المتنافية لا يجتمعان أصلا لان احتمال الترخيص مع احتمال كون التكليف في طرفه مع القطع بالتكليف الفعلي مطلقا متناقضان، (نعم) يصح ما ذكره وكل ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في العلم بالخطاب، أو العلم بقيام الامارة اجمالا، كما تقدم اجمالا وسيجيئ توضيحه