تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
الواقعي، فلا محالة يقع التنجيز على شئ واحد معين واقعي، ويكون التنجيز مستندا إلى العلم الاجمالي والامارة لا إلي الامارة فقط، لو لم نقل باستناده إلى العلم الاجمالي فقط لسبقه وتقدمه، و (عليه) فما أفاد من أن الامارة في تنجيزها بلا مزاحم غير صحيح - فظهر انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمي، مع حفظ العلم الاجمالي كما تقدم خلاصة الجواب عن استدلال الاخباري التحقيق في الجواب ما تقدم منا على الوجه الكلى من أن الميزان لانحلال العلم هو ارتفاع الترديد، وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلو إلى قضية بتية ومشكوكة، ولا يلزم العلم بكون المعلوم تفصيلا هو المعلوم اجمالا وعلى هذا فما أشار إليه المحقق الخراساني في بعض كلماته يمكن أن يكون وجها لانحلال الحقيقي وحاصله: تحقق العلم الوجداني بوجود تكاليف واقعية في مؤدى الطرق و الامارات والأصول المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال، ومعه ينحل العلم الاجمالي الكبير في دائرة العلم الاجمالي الصغير وبعبارة أوضح: ان العلم بوجود تكاليف بسبب الامارات والأصول يرفع الترديد الموجود في دائرة العلم الاجمالي الكبير وان شئت فأوضح المقام بما يلي: لو علم اجمالا بكون واحد من الامارات الثلاثة خمرا واحتمل الزيادة، ثم علم جزما بان واحد من الإنائين معينا خمرا، فلا يعقل بقاء العلم الأول لعدم امكان الترديد بين أحد الإنائين وبين الاخر فإنه ينافي العلم الاجمالي، فلا يمكن تعلق علمين بواحد من الإنائين، وواحد من الثلاثة، نعم يمكن تعلق العلمين بسببين للتكليف أو الوضع، كما لو علم اجمالا بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإنائين، وعلم بوقوع قطرة أخرى مقارنا لوقوع الأول في أحدهما أو اناء آخر، فان العلمين تعلقا بالقطرتين والسببين، لا بالنجاسة، وهذا نظير العلم بوقوع قطرة بول أو دم في اناء معين، فان العلم تعلق بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم، واما النجاسة المسببة فلم تكن معلومة مرتين لعدم تعقل ذلك.
وههنا وجه آخر في رد مقالة الاخباري وحاصله: منع تعلق العلم الاجمالي على
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النجاسة (1)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377