الواقعي، فلا محالة يقع التنجيز على شئ واحد معين واقعي، ويكون التنجيز مستندا إلى العلم الاجمالي والامارة لا إلي الامارة فقط، لو لم نقل باستناده إلى العلم الاجمالي فقط لسبقه وتقدمه، و (عليه) فما أفاد من أن الامارة في تنجيزها بلا مزاحم غير صحيح - فظهر انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمي، مع حفظ العلم الاجمالي كما تقدم خلاصة الجواب عن استدلال الاخباري التحقيق في الجواب ما تقدم منا على الوجه الكلى من أن الميزان لانحلال العلم هو ارتفاع الترديد، وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلو إلى قضية بتية ومشكوكة، ولا يلزم العلم بكون المعلوم تفصيلا هو المعلوم اجمالا وعلى هذا فما أشار إليه المحقق الخراساني في بعض كلماته يمكن أن يكون وجها لانحلال الحقيقي وحاصله: تحقق العلم الوجداني بوجود تكاليف واقعية في مؤدى الطرق و الامارات والأصول المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال، ومعه ينحل العلم الاجمالي الكبير في دائرة العلم الاجمالي الصغير وبعبارة أوضح: ان العلم بوجود تكاليف بسبب الامارات والأصول يرفع الترديد الموجود في دائرة العلم الاجمالي الكبير وان شئت فأوضح المقام بما يلي: لو علم اجمالا بكون واحد من الامارات الثلاثة خمرا واحتمل الزيادة، ثم علم جزما بان واحد من الإنائين معينا خمرا، فلا يعقل بقاء العلم الأول لعدم امكان الترديد بين أحد الإنائين وبين الاخر فإنه ينافي العلم الاجمالي، فلا يمكن تعلق علمين بواحد من الإنائين، وواحد من الثلاثة، نعم يمكن تعلق العلمين بسببين للتكليف أو الوضع، كما لو علم اجمالا بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإنائين، وعلم بوقوع قطرة أخرى مقارنا لوقوع الأول في أحدهما أو اناء آخر، فان العلمين تعلقا بالقطرتين والسببين، لا بالنجاسة، وهذا نظير العلم بوقوع قطرة بول أو دم في اناء معين، فان العلم تعلق بوقوع القطرتين فكل منهما معلوم، واما النجاسة المسببة فلم تكن معلومة مرتين لعدم تعقل ذلك.
وههنا وجه آخر في رد مقالة الاخباري وحاصله: منع تعلق العلم الاجمالي على