التي فوق الجبل، فكتب أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائط لدينك ووصفها الشيخ الأعظم بالموثقة، مع اشتمال سنده على سليمان بن داود، المردد بين الخفاف والمروزي المجهولين، والمنقري الذي وثقه النجاشي، و المظنون انه المنقري، وعلى أي حال، فالظاهر أن السؤال عن الحمرة المشرقية إذ هي التي ترتفع فوق الجبل، واما المغربية، فلا ترتفع، بل تنخفض إلى أن ينتهى إلى فوق الجبل و (على ذلك) فالرواية واردة مورد التقية، فان المشهور هو لزوم زوال الحمرة المشرقية فتوى ودليلا، وعليه فالامر بالانتظار والاخذ بالحائط للدين لأجل إفادة الحكم الواقعي بهذه العبارة، وعلى ذلك فلا يدل على لزوم الاحتياط مطلقا وفى عامة الشبهات، كما لا يخفى وبقى في المقام روايات كثيرة تلوح منها الاستحباب، كقوله عليه السلام أخوك دينك فاحتط لدينك، وقس عليه كلما مررت عليه، فان مفادها الاستحباب بلا اشكال.
تمسك الاخباري بالدليل العقلي استدل الاخباري على لزوم الاحتياط بالعلم الاجمالي قائلا بانا نعلم بوجود محرمات كثيرة في الشريعة الغراء: فيجب علينا الخروج عن تبعاتها ولا يحصل الا بترك كل ما علم أو شك حرمته حتى يحصل العلم القطعي بالامتثال أو يرد من الشارع الترخيص ومعه يحصل الامن بالعقاب، وخلاصة هذا البرهان ادعاء قطعين " الأول " القطع بوجود محرمات كثيرة في الشريعة " الثاني " القطع بعدم رضاء الشارع بارتكابها كائنة ما كانت، ومن المعلوم (ح) لزوم الاجتناب إلى أن يحصل اليقين بالبرائة وهذا اليقين لا يحصل الا بترك معلوم الحرمة ومشكوكها قلت: وبما ان الأجوبة المذكورة في المقام يدور حول القول بانحلال العلم الاجمالي بالمراجعة إلى الأدلة، فلا بأس من التعرض لميزان الانحلال وأقسامه، حتى يكون كالضابط لعامة الأجوبة فنقول: ان ما به ينحل العلم الاجمالي تارة يكون