تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
وجود تكاليف فعلية لا يرضى الشارع بتركها كيف وجعل الحجية للامارات و الأصول أو امضى حجيتها، مع امكان مخالفتها للواقع أدل دليل على عدم فعليتها مطلقا ورضاء الشارع بتركها في موارد قيام الامارة على الخلاف إذ فعليتها مطلقا تستلزم وجوب العمل بالاحتياط حتى في موارد قيام الامارات والأصول، و (على هذا) لا معنى لتنجيز ما عدى مؤديات الامارات والأصول لعدم تعلق العلم بالتكليف الفعلي بل انما تعلق بخطابات قابلة للانطباق على مؤدياتها، ولهذا لا يلتزم الاخباري بلزوم الاحتياط عند قيام الامارة على نفى التكليف في مورد، فلو صح ما يدعيه من العلم الفعلي بالتكاليف الفعلية التي لا يرضى الشارع بتركها على أي حال لزم عليه الاحتياط في ذلك المورد، مع أنه لا يلتزم به، وهذا (أي التعبد بالامارات والأصول) أوضح دليل على عدم كون الاحكام بمثابة لا يرضى بتركها وان الشارع قد رفع اليد عنها في غير موارد الامارات والأصول من الشبهات.
استدلال آخر للاخباري وهو مسألة كون الأصل في الأشياء الحظر، وان العالم كله من سمائه وارضه مملوك لله، كما أن المكلف عبد له تعالى، فلابد أن يكون عامة أفعاله من حركة وسكون برضى منه، ودستور صادر عنه، وليس لاحد ان يتصرف في العالم بغير اذنه، لكون المتصرف (بالكسر) والمتصرف مملوكان لله وفيه: انه ان أريد من كون المكلف والعالم مملوكان لله بالملكية الاعتبارية الدائرة في سوق العقلاء فلا نسلمه بل لا وجه لاعتبار ملكية اعتبارية لله عز وجل فان اعتبارها لابد وأن يكون لأغراض حتى يقوم به المعيشة الاجتماعية، وهو سبحانه أعز وأعلى منه، وان أريد منه المالكية التكوينية، بمعنى ان الموجودات والكائنات صغيرها وكبيرها اثيرها وفلكيها كلها قائمة بإرادته، مخلوقة بمشيته، واقعة تحت قبضته تكوينا، فلا يمكن للعبد ان يتصرف في شئ الا باذنه التكويني وارادته وان العالم تحت قدرته قبضا وبسطا تصرفا
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377