تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
الجاهل من غير استفصال، واما ما ذكره أخيرا من أن التعميم يحتاج إلى التخصيص ولسانه آب عنه، فيرد عليه مضافا إلى أن التخصيص لازم على أي وجه فان الجاهل الغافل المقصر خارج من مصب الرواية، ان ذلك دعوى مجردة، فان لسانه ليس على وجه يستهجن في نظر العرف ورود التخصيص به كما لا يخفى وما أيده به بعضهم مقالة الشيخ، فيرد عليه ان الجهل ليس علة للاتيان بالشئ فان وجود الشئ في الخارج معلول لمباديه، نعم ربما يكون العلم بالحكم مانعا ورادعا عن حصول تلك المبادى في النفس، وعليه فالمناسب جعل الباء بمعنى " عن " ولو سلم كونها للسببية، فليس المراد من السببية، المعنى المصطلح (صدور الفعل عنه) بل بمعنى دخالتها في العمل في الجملة فيصح ان يقال إن الارتكاب يكون لجهالة مع الفحص عن الحكم وعدم العثور عليه.
6 - ومن الروايات: ما رواه ثقة الاسلام في باب البيان والتعريف عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابن الطيار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم فدلت علي ان التكليف فرع التعريف، وايتاء القدرة الذي عليه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها، ولا يكلف نفسا الا وسعها، وقد استدل بهما الامام في رواية عبد الأعلى كما تقدم، والمعنى المتبادر منها حسب مناسبة الحكم و الموضوع شرطية التعريف والايتاء في كل التكاليف على كل فرد فرد من المكلفين حتى يتم الحجة بالنسبة إلى كل واحد منهم، وان التعريف للبعض، لا يكفي في التكليف على الجميع، لان المقصود انما هو اتمام الحجة وهو لا يتم الا إذا حصل الأمران عند كل واحد واحد منهم، وعلى ذلك فلو بحث المكلف عن تكليفه فحصا تاما ولم يظفر به، وان صدر من الشارع حكمه غير أن الحوادث عاقت بينه وبين تكليفه لم يصدق انه عرفه وآتاه فان قلت: قد رواه ثقة الاسلام أيضا في باب حجج الله عز وجل على خلقه وهو مذيل بجملة ربما توهم خلاف ما ذكرنا واليك الرواية: عدة من أصحابنا
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377