عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي اكتب فاملى على أن من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتيهم وعرفهم ثم ارسل إليهم رسولا وانزل عليهم الكتاب فامر فيه ونهى الخ.
فان ظاهر الرواية ان التعريف والايتاء كانا قبل ارسال الرسل وانزال الكتب ومن المعلوم ان المراد من هذا التعريف (عندئذ) هو التوحيد الفطري بالله و صفاته، لا المعرفة باحكامه فيكون أجنبيا عن المقام، و (ح) فالتقطيع من ناحية الراوي.
قلت: ما ذكر من الذيل لا يضر بما نحن، بصدده، فان ما بعده شاهد على أن المقصود هو التكليف بالأحكام الفرعية فإليك الذيل: وامر فيه بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال انا أنيمك وانا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا إذ أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك وكذلك الصيام انا أمرضك وانا أصحك فإذا شفيتك فاقضه. فعلى هذا فلا يمكن الاخذ بظاهر الرواية لان ظاهرها ان ارسال الرسل وانزال الكتب بعد الاحتجاج بما آتيهم وعرفهم فلابد ان يقال: إن المقصود منه ان سنة الله تعالى هو الاحتجاج على العباد بما آتيهم وعرفهم وهى منشأ لارسال الرسل والتعريف، ولأجل ذلك تخلل لفظة " ثم " بين الامرين.
فان قلت: ما دل من الاخبار على لزوم الاحتياط وارد على هذه الرواية، فان التعريف كما يحصل ببيان نفس الاحكام، كذلك يحصل بالزام الاحتياط في موارد الاحكام.
" قلت " لو لم نقل بحكومتها على اخبار الاحتياط فلا أقل بينهما التعارض، فان مفاد الرواية ان الاحتجاج لا يتم الا ببيان نفس الاحكام وتعريفها، فلو تم الاحتجاج بايجاب الاحتياط مع أنه ليس بواجب نفسي، ولا طريق إلى الواقع لزم اتمام الحجة.