بلا تعريف وهو يناقض الرواية وان شئت قلت: ان المعرفة بالأحكام موجبة للاحتجاج، وبما انه في مقام الامتنان والتحديد تدل على أنه مع عدم المعرفة لا يقع الاحتجاج ولا يكون الضيق والكلفة كما دل عليه ذيل الرواية الثانية، ولزوم الاحتياط لا يوجب المعرفة بالأحكام ضرورة عدم طريقيته للواقع لا حكما ولا موضوعا فلو احتج بالاحتياط لزم الاحتجاج بلا تعريف، بل لا يبعد حكومتها على أدلة الاحتياط لتعرضها لما لم يتعرض به أدلة الاحتياط، لتعرضها لنفى الاحتجاج ما لم يعرف ولم يبين كمالا يخفى.
7 - ومن الروايات ما رواه المحدث الكاشاني عن ثقة الاسلام في باب البيان و التعريف باسناده عن اليماني قال سمعت أبا عبد الله يقول إن أمر الله عجيب الا انه قد احتج عليكم بما عرفكم من نفسه، وهذه الرواية قريبة مما تقدم، وليس المراد من قوله: بما عرفكم من نفسه، هو تعريف ذاته وصفاته، بل الظاهر هو تعريف احكامه وأوامره ونواهيه، فيرجع معنى الحديث إلى أن بيان الاحكام عليه تعالى دون غيره.
8 - ومن الروايات: ما أرسله الصدوق ورواه الشيخ الحر في كتاب القضاء في الباب (12) عن محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى واسناد الصدوق متن الحديث إليه بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحة الرواية وصدورها عنهم (ع) في نظره (قدس سره)، وهذا الارسال بهذه الصورة (من دون أن يقول وعن الصادق) حاك عن وجود قرائن كاشفة عن صحة الحديث ومعلومية صدوره عنده كمالا يخفى.
واما فقه الحديث ففيه احتمالات فان قوله مطلق اما ان يراد منه اللا حرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي لكونه عبدا مملوكا ينبغي أن يكون صدوره ووروده عن رأى مالكه، أو يراد الإباحة الشرعية الواقعية، أو الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك، (ثم) المراد من النهى اما النهى المتعلق بالعناوين الأولية أو الأعم منه ومن الظاهري كالمستفاد من الاحتياط، (ثم) المراد من الورود اما الورود المساوق للصدور واقعا سواء وصل