تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
بلا تعريف وهو يناقض الرواية وان شئت قلت: ان المعرفة بالأحكام موجبة للاحتجاج، وبما انه في مقام الامتنان والتحديد تدل على أنه مع عدم المعرفة لا يقع الاحتجاج ولا يكون الضيق والكلفة كما دل عليه ذيل الرواية الثانية، ولزوم الاحتياط لا يوجب المعرفة بالأحكام ضرورة عدم طريقيته للواقع لا حكما ولا موضوعا فلو احتج بالاحتياط لزم الاحتجاج بلا تعريف، بل لا يبعد حكومتها على أدلة الاحتياط لتعرضها لما لم يتعرض به أدلة الاحتياط، لتعرضها لنفى الاحتجاج ما لم يعرف ولم يبين كمالا يخفى.
7 - ومن الروايات ما رواه المحدث الكاشاني عن ثقة الاسلام في باب البيان و التعريف باسناده عن اليماني قال سمعت أبا عبد الله يقول إن أمر الله عجيب الا انه قد احتج عليكم بما عرفكم من نفسه، وهذه الرواية قريبة مما تقدم، وليس المراد من قوله: بما عرفكم من نفسه، هو تعريف ذاته وصفاته، بل الظاهر هو تعريف احكامه وأوامره ونواهيه، فيرجع معنى الحديث إلى أن بيان الاحكام عليه تعالى دون غيره.
8 - ومن الروايات: ما أرسله الصدوق ورواه الشيخ الحر في كتاب القضاء في الباب (12) عن محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى واسناد الصدوق متن الحديث إليه بصورة الجزم والقطع شهادة منه على صحة الرواية وصدورها عنهم (ع) في نظره (قدس سره)، وهذا الارسال بهذه الصورة (من دون أن يقول وعن الصادق) حاك عن وجود قرائن كاشفة عن صحة الحديث ومعلومية صدوره عنده كمالا يخفى.
واما فقه الحديث ففيه احتمالات فان قوله مطلق اما ان يراد منه اللا حرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي لكونه عبدا مملوكا ينبغي أن يكون صدوره ووروده عن رأى مالكه، أو يراد الإباحة الشرعية الواقعية، أو الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك، (ثم) المراد من النهى اما النهى المتعلق بالعناوين الأولية أو الأعم منه ومن الظاهري كالمستفاد من الاحتياط، (ثم) المراد من الورود اما الورود المساوق للصدور واقعا سواء وصل
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377