الموضوعات ادعاء كما هو المختار أو المرفوع آثارها واحكامها بالتزام تقدير في الكلام اما على الأول، فبيانه ان معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشيئ بعد وجوده وتحققه وقد أسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحققة في الخارج فلا بد ان يحمل الرفع إلى الرفع الادعائي وهو يحتاج إلى وجود المصحح لهذا الادعاء، ثم المصحح كما يمكن أن يكون رفع الآثار، يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير لان رفع الموضوع تكوينا كما يوجب رفع الآثار المترتبة عليه، والمتحققة فيه كذلك يوجب عدم ترتب الآثار عليه بعد رفعه واعدامه وهذا مصحح الدعوى لا سيما مع وجود المقتضى فيجوز نسبة الرفع إلى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتضي عن التأثير وذلك لا يوجب أن يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع، بل لو بدل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عماله من البلاغة إلى الابتذال.
واما على الثاني، أعني كون المرفوع هو الآثار بالتزام تقدير فتوضيحه ان اطلاق الرفع انما هو لأجل شمول اطلاقات الأدلة أو عمومها لمحالات الاضطرار والاكراه والنسيان والخطاء وعدم الطاقة، فعمومات الكتاب مثل (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) واضرابه والسنة شاملة حسب الإرادة الاستعمالية هذه الحالات، و اطلاق الرفع انما هو حسب تلك الإرادة، وإن كان حسب الإرادة الجدية دفعا، لعدم شمولها لهذه الحالات من أول الأمر، لكن المصحح لاستعمال الرفع، هو الإرادة الاستعمالية التي مآله إلى ضرب القانون عموما على موضوعات الاحكام بلا تقييد وتخصيص فيستقر في ذهن المخاطب بدوا ثبوت الحكم للمضطر والناسي واشباههما، ثم إن المتكلم يخبر برفع الآثار والاحكام عن الموضوعات المضطر إليها والمستكره بها، واطلاق الرفع لأجل شمول العام القانوني لها، واستقراره في أذهان المخاطبين وهذا كله بناء على جواز خطاب الناسي واضح واما بناءا على عدم جواز خطابه يكون الرفع في الأحكام التكليفية في حقه في غير مورده.
واما الطيرة والوسوسة فالمصحح لاستعمال الرفع كونهما محكومين بالأحكام في الشرائع السابقة، ولم يكن الشرائع السماوية محدودة ظاهرا، بل احكامها حسب الإرادة