الظهور إذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل وانما المعروض له هو عنوانه و (ح) يدور الامر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول في مالا يعلمون على الحكم، وبين حفظه من جهة أخرى بحمله على إرادة الفعل، والعرف يرجح الأول " انتهى " والجواب عن الأول مضافا إلى أن المدعى وحدة السياق فيما يشتمل على الموصول لا في عامة الفقرات، ان الفقرات الثلث أيضا فعل من الافعال القلبية، ولأجل ذلك تقع موردا للتكليف، فان تمنى زوال النعمة عن الغير فعل قلبي محرم، وقس عليه الوسوسة والطيرة فإنها من الافعال الجوانحية، (وعن الثاني) ان المجهول في الشبهات الموضوعية انما هو نفس الفعل أيضا لا عنوانه فقط، بل الجهل بالعنوان واسطة لثبوت الجهل بالنسبة إلى نفس الفعل لا واسطة في العروض فالشرب في المشكوك خمريته، أيضا مجهول وإن كان الجهل لأجل إضافة العنوان إليه، (أضف إلى ذلك)، انه لو سلم ما ذكره فلا يختص الحديث بالشبهة الحكمية لان الرفع ادعائي ويجوز تعلقه بنفس الموضوع، فيه عن رفع الخمر بمالها من الآثار فيعم الحديث كلتا الشبهتين.
وربما يدعى اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية لان الموضوعات الخارجية غير متعلقة للأحكام وانما هي متعلقة بنفس العناوين فرفع الحكم عنها فرع وضعها لها وقد عرفت منعه، وفيه: أولا بالنقض بالاضطرار ونحوه فإنه يتعلق بالموضوع بلا اشكال فأي معنى لرفع الحكم فيه فليكن هو المعنى في " مالا يعلمون " وثانيا: يمكن ان يقال: إن الرفع في الشبهات الموضوعية راجع إلى رفع الحكم عن العناوين الكلية كما هو الحال في الاضطرار والاكراه، فان الحكم مرفوع عن البيع المكره والشرب المضطر والخمر المجهول حكما أو موضوعا، وان شئت قلت: ان رفع الحكم مآله إلى نفى المؤاخذة، أو رفع ايجاب الاحتياط أو رفع الفعلية، من غير فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
الأمر الثاني: هل الرفع: في الحديث بمعناه الحقيقي أو هو بمعنى الدفع استعمل في المقام مجازا التحقيق هو الأول سواء قلنا إن المرفوع هو نفس