تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
في كيفية الحكومة وفرقها في هذه الموارد الثلاثة، فقال بعض أعاظم العصر (قدس سره): انه لا فرق بين أدلة نفى الضرر والعسر والحرج وبين حديث الرفع سوى ان الحكومة في أدلة نفى الضرر والحرج انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث إن الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام، فان الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا، وقد لا يكون وفى دليل رفع الاكراه ونحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فإنه لا يمكن طرو الاكراه والاضطرار والخطاء والنسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها ومتعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الاحكام نظير قوله: لا شك لكثير الشك، ولا سهو مع حفظ الامام " انتهى " وفيه اما أولا: ان معنى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفى جعل نفس الحرج لا الامر الحرجي، وكذا قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار هو نفى نفس الضرر لا الامر الضرري، فعلى ذلك لا يصح ما أفاد ان الحكومة في أدلة نفى الضرر والحرج باعتبار عقد الحمل، فإنه انما يصح لو كان المنفى الامر الضرري والحرجي حتى يقال إن الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا وثانيا: ان الحكومة قائمة بلسان الدليل كما سيوافيك بيانه في محله، ولسان ألد - ليلين أعني لا ضرر ولا ضرار وما جعل عليكم في الدين من حرج، متغايران فان الأول ينفى نفس الضرر والثاني ينفى جعل الحرج وبينهما فرق في باب الحكومة ويأتي الكلام من أقسام الحكومة في بابها وثالثا: ان الضرر والحرج من العناوين الطارية على الموضوعات التي وقعت تحت دايرة الحكم، كالصوم والوضوء،، والمعاملة المغبون فيها أحد الطرفين، فان الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين، نعم قد ينسبان إلى احكامها بنحو من العناية والمجاز فان الزام الشارع وتكليفه ربما يصير سببا لوقوع المكلف في الضرر والحرج، وعلى هذا فلا يصح قوله إن الضرر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام اللهم الا ان يريد ما قلنا من المسامحة ورابعا لا شك ان الخطاء والنسيان قد يعرضان على الموضوع وقد يعرضان على الاحكام
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377