في كيفية الحكومة وفرقها في هذه الموارد الثلاثة، فقال بعض أعاظم العصر (قدس سره): انه لا فرق بين أدلة نفى الضرر والعسر والحرج وبين حديث الرفع سوى ان الحكومة في أدلة نفى الضرر والحرج انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث إن الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام، فان الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا، وقد لا يكون وفى دليل رفع الاكراه ونحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فإنه لا يمكن طرو الاكراه والاضطرار والخطاء والنسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها ومتعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الاحكام نظير قوله: لا شك لكثير الشك، ولا سهو مع حفظ الامام " انتهى " وفيه اما أولا: ان معنى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفى جعل نفس الحرج لا الامر الحرجي، وكذا قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار هو نفى نفس الضرر لا الامر الضرري، فعلى ذلك لا يصح ما أفاد ان الحكومة في أدلة نفى الضرر والحرج باعتبار عقد الحمل، فإنه انما يصح لو كان المنفى الامر الضرري والحرجي حتى يقال إن الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا وثانيا: ان الحكومة قائمة بلسان الدليل كما سيوافيك بيانه في محله، ولسان ألد - ليلين أعني لا ضرر ولا ضرار وما جعل عليكم في الدين من حرج، متغايران فان الأول ينفى نفس الضرر والثاني ينفى جعل الحرج وبينهما فرق في باب الحكومة ويأتي الكلام من أقسام الحكومة في بابها وثالثا: ان الضرر والحرج من العناوين الطارية على الموضوعات التي وقعت تحت دايرة الحكم، كالصوم والوضوء،، والمعاملة المغبون فيها أحد الطرفين، فان الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين، نعم قد ينسبان إلى احكامها بنحو من العناية والمجاز فان الزام الشارع وتكليفه ربما يصير سببا لوقوع المكلف في الضرر والحرج، وعلى هذا فلا يصح قوله إن الضرر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام اللهم الا ان يريد ما قلنا من المسامحة ورابعا لا شك ان الخطاء والنسيان قد يعرضان على الموضوع وقد يعرضان على الاحكام
(٢٢١)