ولا يصير موضوعا للوفاء والحنث، كيف وقد فرضنا ان الكفارة قد تترتب علي ترك ذاك الترك، وصار ملاكا للحنث وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع عليه، بما له من الآثار، واما ما افاده من أن الرفع لا يمكن الا بالوضع، غريب جدا فان الرفع قد تعلق بحسب الجد على احكام تلك العناوين وآثارها، فرفع تلك الآثار سواء كانت اثر الفعل أو الترك لا يستلزم الوضع أصلا على أن التحقيق انه لا مانع من تعلق الرفع بالأمور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي، لا حقيقي، والمصحح له ليس الا آثار ذلك العدم واحكامها، كما أن المصحح لرفع الأمور الوجودية هو آثارها واحكامها، أضف إلى ذلك ان مصب الرفع وإن كان نفس الأشياء، لكن لا بما هي هي، بل بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث، فكل أمر يتعلق عليه الاضطرار، أو يقع مورد النسيان والاكراه، فهو مرفوع الأثر لأجل تلك العناوين، من غير فرق سواء كان المضطر إليه أمرا وجوديا أو عدميا.
وربما يقال: في مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للأحكام فمعنى رفع ما اضطروا إليه انه رفع موضوعيته للحكم وكذا في جانب العدم والترك " انتهى " وفيه: انه لو رجع إلى ما قلناه فنعم الوفاق والاتفاق، وان أراد ظاهره من تقدير موضوعية كل واحد لأحكامها، فهو ضعيف جدا، لأنه يكون أسوء حالا من تقدير الآثار، بل لا يصير الرفع ادعائيا مع أنه قد اعترف القائل في بعض كلماته ان الرفع ادعائي الأمر السادس لو نسى شرطا أو جزءا من المأمور به فهل يمكن تصحيحه بالحديث، بناءا على عموم الآثار أو لا يمكن وإن كان المرفوع هو العموم، واختار الثاني بعض أعاظم العصر (قدس سره) وأوضحه بوجوه " منها " ان الحديث لا يشمل الأمور العدمية لأنه لا محل لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين لخلو صفحة الوجود عنهما فلا يمكن ان يتعلق الرفع بهما " منها " ان الأثر المترتب على الجزء والشرط ليس الا الاجزاء وصحة