تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
ولا يصير موضوعا للوفاء والحنث، كيف وقد فرضنا ان الكفارة قد تترتب علي ترك ذاك الترك، وصار ملاكا للحنث وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع عليه، بما له من الآثار، واما ما افاده من أن الرفع لا يمكن الا بالوضع، غريب جدا فان الرفع قد تعلق بحسب الجد على احكام تلك العناوين وآثارها، فرفع تلك الآثار سواء كانت اثر الفعل أو الترك لا يستلزم الوضع أصلا على أن التحقيق انه لا مانع من تعلق الرفع بالأمور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي، لا حقيقي، والمصحح له ليس الا آثار ذلك العدم واحكامها، كما أن المصحح لرفع الأمور الوجودية هو آثارها واحكامها، أضف إلى ذلك ان مصب الرفع وإن كان نفس الأشياء، لكن لا بما هي هي، بل بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث، فكل أمر يتعلق عليه الاضطرار، أو يقع مورد النسيان والاكراه، فهو مرفوع الأثر لأجل تلك العناوين، من غير فرق سواء كان المضطر إليه أمرا وجوديا أو عدميا.
وربما يقال: في مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للأحكام فمعنى رفع ما اضطروا إليه انه رفع موضوعيته للحكم وكذا في جانب العدم والترك " انتهى " وفيه: انه لو رجع إلى ما قلناه فنعم الوفاق والاتفاق، وان أراد ظاهره من تقدير موضوعية كل واحد لأحكامها، فهو ضعيف جدا، لأنه يكون أسوء حالا من تقدير الآثار، بل لا يصير الرفع ادعائيا مع أنه قد اعترف القائل في بعض كلماته ان الرفع ادعائي الأمر السادس لو نسى شرطا أو جزءا من المأمور به فهل يمكن تصحيحه بالحديث، بناءا على عموم الآثار أو لا يمكن وإن كان المرفوع هو العموم، واختار الثاني بعض أعاظم العصر (قدس سره) وأوضحه بوجوه " منها " ان الحديث لا يشمل الأمور العدمية لأنه لا محل لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين لخلو صفحة الوجود عنهما فلا يمكن ان يتعلق الرفع بهما " منها " ان الأثر المترتب على الجزء والشرط ليس الا الاجزاء وصحة
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377