تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
يتناسب الاستعمال، وانكار احتياجه إلى العناية، مكابرة ظاهرة " منها " ان ما افاده (قدس سره) من أن بقاء الشئ يحتاج إلى العلة كحدوثه صحيح لا ريب فيه، الا ان ما افاده من أن الرفع عبارة عن دفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق، غير صحيح، فان دفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق لا يطلق عليه الرفع بل يطلق عليه الدفع ، وانما يستعمل الرفع في هذه الحالة لا بهذه الحيثية، بل باعتبار إزالة الشئ عن صفحة الوجود بعد تحققه، ومجرد تواردهما أحيانا علي مورد واحدا و حالة واحدة لا يجعلهما مترادفين ولا يرفع احتياج الاستعمال إلى العناية، وان شئت فاعتبر الحدوث والبقاء فان الأول عبارة عن وجود الشئ بعد عدمه وجودا أوليا، والثاني عبارة عن استمرار هذا الوجود، وتواردهما على المورد لا يجعل الحدوث بقاءا ولا بالعكس منها: ان ما اختاره في المقام، ينافي مع ما افاده في الأمر الخامس في بيان عموم النتيجة حيث قال: إن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وان الرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوما وينافي أيضا مع ما افاده في التنبيه الأول من تنبيهات الاشتغال حيث قال: إن الدفع انما يمنع عن تقرر الشئ خارجا و تأثير المقتضى في الوجود فهو يساوق المانع، واما الرفع فهو يمنع عن بقاء الوجود ويقتضي اعدام الشئ الموجود، عن وعائه، نعم قد يستعمل الرفع في مكان الدفع، وبالعكس، الا ان ذلك بضرب من العناية والتجوز والذي يقتضيه الحقيقة هو استعمال الدفع في مقام المنع عن تأثير المقتضى في الوجود واستعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشئ الموجود " انتهى " وبقى في كلامه انظارا تركناها مخافة التطويل الأمر الثالث لا شك في أنه لا تلاحظ النسبة بين هذه العناوين وما تضمنه الأدلة الواقعية لحكومتها عليها كحكومة أدلة نفى الضرر والعسر والحرج عليها، الا ان الكلام
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377