العبادة وهما ليسا من الآثار الشرعية التي تقبل الوضع والرفع بل من الآثار العقلية، " منها " انه لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع الأثر الاجزاء والصحة فان ذلك يقتضى عدم الاجزاء وفساد العبادة وهو ينافي الامتنان وينتج عكس المقصود فان المقصود من التمسك بالحديث تصحيح العبادة لا فسادها. هذا كله بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط واما بالنسبة إلى المركب الفاقد للجزء أو الشرط المنسى فهو وإن كان أمرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع إليه الا انه أولا: ليس هو المنسى أو المكره عليه ليتوجه الرفع إليه وثانيا: لا فائدة في رفعه لان رفع المركب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت المركب الواجد له فان ذلك يكون وضعا لا رفعا، وليس للمركب الفاقد للجزء أو الشرط اثر يصح رفع المركب بلحاظه فان الصلاة بلا سورة مثلا لا يترتب عليها اثر الا الفساد وعدم الاجزاء، وهو غير قابل للرفع الشرعي، ولا يمكن ان يقال إن الجزئية والشرطية مرفوعتان لان جزئية الجزء لم تكن منسية والا كان من نسيان الحكم، ومحل الكلام انما هو نسيان الموضوع فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى يستشكل بان الجزئية غير قابلة للرفع فإنها غير مجعولة فيجاب بأنهما مجعولة بجعل منشأ انتزاعها (انتهى) وقبل الخوض فيما يرد على كلامه نذكر ما هو المختار فنقول ان النسيان قد يتعلق بالجزئية والشرطية فيكون مساوقا لنسيان الحكم الكلي، وقد يتعلق بنسيان نفس الجزء والشرط مع العلم بحكمهما كما هو المبحوث بالمقام، و (ح) فلا مانع من أن يتعلق الرفع بنفس ما نسوا حتى يعم الرفع كلام القسمين فان المنسى قد يكون الجزئية وقد يكون نفس الجزء والشرط، فلو تعلق الرفع بنفس ذات الجزء والشرط بمالهما من الآثار، يصير المأمور به عندئذ هو المركب الفاقد له ويكون تمام الموضوع للامر في حق الناسي هو ذلك الفاقد وهو يوجب الاجزاء على ما مر تفصيله في مبحث الاجزاء.
وان شئت قلت: ان الحديث حاكم على أدلة المركبات أو على أدلة الاجزاء والشرائط، وبعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الاجزاء والشرائط بغير حالة