تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
بالمركبات الاعتبارية، وثالثا: لا نسلم ان الأقل اللا بشرط أو التكليف اللا بشرط على تعبيره (رحمه الله) يبائن الأقل بشرط شئ، تبائن القسم مع القسم.
لان معنى كون الأقل لا بشرط، ان الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ انضمام شئ معه، لا كون عدم لحاظ شئ معه ملحوظا حتى يصير متبائنا مع الملحوظ بشرط شئ فيكون الأقل متيقنا، والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم إلى علم تفصيلي، و شك بدئي في وجوب الزيادة (هذا) مع انا نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم، بل المتعلق انما هو العنوان وهو المركب الواحد الذي تعلق به بعث واحد، وهو يصير حجة على الاجزاء المعلوم انحلالها إليها، ولا يصير حجة على الزيادة المشكوكة فيها كما تقدم. ورابعا: ان لازم ما افاده هو الاحتياط على طريق الاحتياط في المتبائنين، أي الاتيان بالأقل منفصلا عن الزيادة تارة ومعها أخرى، لان المتبائنين غير ممكن الاجتماع مع أن القائل لا يلتزم به.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) أجاب عن الاشكال بان المهية لا بشرط، والماهية بشرط شئ ليستا من المتبائين الذين لا جامع بينهما، فان التقابل بينهما ليس تقابل التضاد بل تقابل العدم والملكة فان المهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شئ معها بحيث يؤخذ العدم قيدا للماهية، والا رجعت إلى المهية بشرط لا، ويلزم تداخل أقسامها بل المهية لا بشرط معناها عدم لحاظ شئ معها، ومن هنا قلنا إن الاطلاق ليس أمرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهوية والحقيقة مع الماهية بشرط شئ بحيث لا يوجد بينهما جامع بل يجمعهما نفس الماهية، والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ، ففي ما نحن فيه يكون الأقل متيقن الاعتبار على كل حال سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شئ، فان التغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقل من كونه متيقن الاعتبار. انتهى كلامه.
وفى كلامه اشكالات يشير إليها: " منها ": انه قدس سره جعل الماهية مقسما وجامعا، وفرض اللا بشرط المطلق والبشرط شئ من أقسامها، وفسر الاطلاق
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377