الدليل علي تقديم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ولا طولية بينهما أصلا، فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد والاجتهاد، والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم، إذا كان هنا غرض عقلائي، ولا يعد ذلك تلاعبا بأمر المولى على ما عرفت من حكم العقل والعقلاء والبرهان ما تقدم، واما الثاني فلان اقصى ما يحصل من الشروع بمتحملات العصر بعد استيفاء محتملات الظهر، هو العلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير أي سواء كان محتمل العصر عصرا واقعيا أو لا، وهذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء، ولكن هذا المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الاتيان بكل ظهر وعصر مترتبا إلى كل جهة، موافقة على تقدير، وعدم موافقة رأسا بالنسبة إلى كل واحد من الظهر والعصر على تقدير آخر، وليس الامر دائرا بين الموافقة الاجمالية والتفصلية حتى يقال انهما مترتبان، لان كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة، فقد اتى قبله بالظهر ويحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منها، عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الاخر ولا ترتيب بينهما حتى يقال إنه موافقة اجمالية، العلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصر حين الاتيان بهما لا يمكن على أي حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الاخر أولا، واما ما ادعى: من أن عدم العلم حين الاتيان بكل عصر بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام، فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا يعلم (ولو استوفى محتملات الظهر) عند الاتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب الظهر أو لا، بل يعلم اجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر و اما ليست بصلاة أصلا فضلا عن أن يكون مترتبا، ولو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار أي إذا اتى بواحد من محتملات الظهر والعصر إلى جهة، وهكذا حتى يتم المحتملات، فإنه يعلم اجمالا بان المحتمل الأول من محتملات العصر اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر، واما ليس بصلاة وان شئت قلت: ان الترتيب بينهما يتقوم بثلث دعائم، وجود الظهر، وجود العصر، تأخره عنه، فلو لم يأت بالظهور، أو بالعصر أو قدم الثاني على الأول لبطل
(٣٧٦)