تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
الدليل علي تقديم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ولا طولية بينهما أصلا، فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد والاجتهاد، والجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم، إذا كان هنا غرض عقلائي، ولا يعد ذلك تلاعبا بأمر المولى على ما عرفت من حكم العقل والعقلاء والبرهان ما تقدم، واما الثاني فلان اقصى ما يحصل من الشروع بمتحملات العصر بعد استيفاء محتملات الظهر، هو العلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير أي سواء كان محتمل العصر عصرا واقعيا أو لا، وهذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء، ولكن هذا المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الاتيان بكل ظهر وعصر مترتبا إلى كل جهة، موافقة على تقدير، وعدم موافقة رأسا بالنسبة إلى كل واحد من الظهر والعصر على تقدير آخر، وليس الامر دائرا بين الموافقة الاجمالية والتفصلية حتى يقال انهما مترتبان، لان كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة، فقد اتى قبله بالظهر ويحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منها، عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الاخر ولا ترتيب بينهما حتى يقال إنه موافقة اجمالية، العلم بحصول الترتيب بين الظهر والعصر حين الاتيان بهما لا يمكن على أي حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الاخر أولا، واما ما ادعى: من أن عدم العلم حين الاتيان بكل عصر بأنه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام، فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا يعلم (ولو استوفى محتملات الظهر) عند الاتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب الظهر أو لا، بل يعلم اجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر و اما ليست بصلاة أصلا فضلا عن أن يكون مترتبا، ولو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار أي إذا اتى بواحد من محتملات الظهر والعصر إلى جهة، وهكذا حتى يتم المحتملات، فإنه يعلم اجمالا بان المحتمل الأول من محتملات العصر اما صلاة واقعية مترتبة على الظهر، واما ليس بصلاة وان شئت قلت: ان الترتيب بينهما يتقوم بثلث دعائم، وجود الظهر، وجود العصر، تأخره عنه، فلو لم يأت بالظهور، أو بالعصر أو قدم الثاني على الأول لبطل
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377