تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
لبعض المعضلات التي اوردها الأعاظم من الأصحاب فنقول: ان هنا اشكالات.
الاشكال الأول وقد حكى عن المحقق صاحب الحاشية وحاصله: ان العلم الاجمالي بوجوب الأقل والأكثر حجة على التكليف ومنجز له، ولابد من الاحتياط بالاتيان بالجزء المشكوك فيه، ولا ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم بوجوب الأقل والشك في الأكثر لتردد وجوبه بين المتبائنين فإنه لا اشكال في مبائنة الماهية بشرط شئ للماهية لا بشرط لكونهما قسيمين، فلو كان متعلق التكليف هو الأقل فالتكليف به انما يكون لا بشرط عن الزيادة ولو كان الأكثر فالتكليف بالأقل يكون بشرط انضمامه مع الزيادة فوجوب الأقل يكون مرددا بين المتبائنين باعتبار سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط شئ أو بشرطه، كما أن امتثاله يكون مختلفا أيضا حسب اختلاف الوجوب، فان امتثال الأقل انما يكون بانضمام الزائد إليه، إذا كان التكليف ملحوظا بشرط شئ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط، فيرجع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين إلى الشك بين المتبائنين تكليفا وامتثالا " انتهى كلامه ".
ويرد عليه أولا: ان الموصوف باللا بشرطية وقسيمها، انما هو متعلق التكليف، لا نفس التكليف والتكليف على سنخ واحد والاختلاف انما هو في المتعلق واما افاده لعله سوء تعبير والمراد ما ذكرنا، وثانيا: ان متعلق التكليف أيضا ليس امره دائرا بين المهية لا بشرط شئ، وبشرطه، إذ ليس التكليف متعلقا بالأقل، والمتعلق مرددا بين كونه لا بشرط عن الزيادة أو بشرط الزيادة، فان لازم ذلك تسليم ان مصب الامر مطلقا هو الأقل، والشك في اشتراطه بالزيادة وعدمها، مع أنه غير صحيح، لان الاجزاء كلها في رتبة واحدة، وليس بعضها جزءا، وبعضها شرطا لبعض، بل الامر دائر بين تعلق التكليف بالأقل أي المركب المنحل إليه أو الأكثر أي المركب المنحل إليه، ولا تكون الاجزاء متعلقة للتكليف بما انها اجزاء كما تقدم في كيفية تعلق الأوامر
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377