المركب مركبا من الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن أن يكون الامر به حجة عليها وداعيا إليها فمع الشك في جزئية شئ للمركب لا يكون الامر المتعلق به حجة عليه، ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم، والعلم بتعلق الامر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التي علم تركب المركب منها، لما عرفت من أن السر في داعوية الامر المتعلق به إلى الاجزاء ليس الا كونه منحلا إليه ومتركبا منها، فمع الشك في دخالة شئ في المركب واعتباره فيه عند ترتيب اجزائه، لا يكون الامر بالمركب حجة عليه.
فلو بذل العبد جهده في استعلام ما اخذه المولى جزءا للمركب ووقف على عدة اجزاء دلت عليه الأدلة، وشك في جزئية شئ آخر، فاتى بما قامت الحجة عليه وترك ما لم يقم عليه، يعد مطيعا لأمر مولاه، فلو عاقبه المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان وبلا برهان.
والحاصل: ان العبد مأخوذ بمقدار ما قامت الحجة عليه لا أزيد ولا انقص، اما العنوان فقد قامت عليه، واما الاجزاء فما علم انحلاله إليها فقد لزم على العبد، لان قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء التي علم انحلاله إليها، واما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها، ولا يتم الحجة عليها للشك في دخولها في العنوان، وهذا نظير ما لو كانت الاجزاء واجبة من أول الأمر بلا توسيط عنوان، فكما يرجع فيه إلى البراءة، فهكذا فيما إذا كان متوسطا في وجوب الاجزاء، لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق بالاجمال والتفصيل.
لا يقال: إن الحجة قد قامت على العنوان الاجمالي، فلابد من الاتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بالاتيان بما قامت الحجة عليه لأنا نقول، كأنك نسيت ما حررنا من الأمور لما تقدم من أن النسبة بينهما بين العنوان والاجزاء ليست نسبة المحقق إلى المحقق، (بالفتح) حتى يكون المآل إلى الشك في السقوط بل العنوان عين الاجزاء في لحاظ الوحدة لا متحصلا منها.
تفصيل مقال وتوضيح حال هذا التقريب الذي أبدعناه يندفع به أكثر الاشكالات، ومع ذلك لا بأس بالتعرض