تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
المركب مركبا من الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن أن يكون الامر به حجة عليها وداعيا إليها فمع الشك في جزئية شئ للمركب لا يكون الامر المتعلق به حجة عليه، ضرورة ان تمامية الحجة انما تكون بالعلم، والعلم بتعلق الامر بالمركب انما يكون حجة على الاجزاء التي علم تركب المركب منها، لما عرفت من أن السر في داعوية الامر المتعلق به إلى الاجزاء ليس الا كونه منحلا إليه ومتركبا منها، فمع الشك في دخالة شئ في المركب واعتباره فيه عند ترتيب اجزائه، لا يكون الامر بالمركب حجة عليه.
فلو بذل العبد جهده في استعلام ما اخذه المولى جزءا للمركب ووقف على عدة اجزاء دلت عليه الأدلة، وشك في جزئية شئ آخر، فاتى بما قامت الحجة عليه وترك ما لم يقم عليه، يعد مطيعا لأمر مولاه، فلو عاقبه المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان وبلا برهان.
والحاصل: ان العبد مأخوذ بمقدار ما قامت الحجة عليه لا أزيد ولا انقص، اما العنوان فقد قامت عليه، واما الاجزاء فما علم انحلاله إليها فقد لزم على العبد، لان قيام الحجة على العنوان قيام على الاجزاء التي علم انحلاله إليها، واما الاجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها، ولا يتم الحجة عليها للشك في دخولها في العنوان، وهذا نظير ما لو كانت الاجزاء واجبة من أول الأمر بلا توسيط عنوان، فكما يرجع فيه إلى البراءة، فهكذا فيما إذا كان متوسطا في وجوب الاجزاء، لما عرفت من العينية مع التحفظ بالفرق بالاجمال والتفصيل.
لا يقال: إن الحجة قد قامت على العنوان الاجمالي، فلابد من الاتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بالاتيان بما قامت الحجة عليه لأنا نقول، كأنك نسيت ما حررنا من الأمور لما تقدم من أن النسبة بينهما بين العنوان والاجزاء ليست نسبة المحقق إلى المحقق، (بالفتح) حتى يكون المآل إلى الشك في السقوط بل العنوان عين الاجزاء في لحاظ الوحدة لا متحصلا منها.
تفصيل مقال وتوضيح حال هذا التقريب الذي أبدعناه يندفع به أكثر الاشكالات، ومع ذلك لا بأس بالتعرض
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377