وان شئت توضيحه: فلاحظ حال العقلاء تريهم لا يعتنون ويعدون المعتنى ضعيف القلب، فلو سمع الرجل ان واحدا من بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد اغرقه الماء، أو وقع فيه حريق، أو قرء في جريدة ان واحدا من أهل بلده التي فيها مأة الف نسمة، قد قتل تراه لا يبالي بما سمعه، ولو صار بصدد التفتيش، وأظهر الاضطرار والوحشة، لاحتمال كون البيت بيته، والمقتول ولده، لعد، ضعيف العقل أو عديمة والسر فيه هو ان كثرة الاحتمال يوجب موهومية المحتمل.
ثم إن شيخنا العلامة قد استشكل فيما ذكره بان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها، و (فيه) ان الايجاب الجزئي وإن كان لا يجتمع مع السلب الكلى، الا ان المنافات انما يتحقق في المقام إذا لوحظت الافراد في عرض واحد لا إذا لوحظت كل واحد في مقابل الباقي، فكل واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة، ولا اشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مأة الف احتمال، لا يقال انا نعلم بان واحدا من هذه الامارات مخالف للواقع، ومعها كيف يجوز العمل بها معه لأنا نقول: إن العلم بكذب واحد من الامارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة اناء بين عدة غير محصورة حرفا بحرف ثم إنه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات كثيرة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه، فان ظهورها في العلم الاجمالي لا يكاد يشك غير أنه خرج المحصورة بالاجماع أو بالعقل وبقى ما بقى.
والقول بان الشبهة غير المحصورة نادرة، ضعيف جدا بل غالب الشبهات غير محصورة، وقد يتفق كونها محصورة.
ومنها: الروايات الواردة في باب الجبن وقد مضي بعض القول في مداليله و إليك ما يناسب هنا، منها مرسلة معوية بن عمار عن أبي جعفر بعدما سئله عن الجبن فأجاب عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال