تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
وان شئت توضيحه: فلاحظ حال العقلاء تريهم لا يعتنون ويعدون المعتنى ضعيف القلب، فلو سمع الرجل ان واحدا من بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد اغرقه الماء، أو وقع فيه حريق، أو قرء في جريدة ان واحدا من أهل بلده التي فيها مأة الف نسمة، قد قتل تراه لا يبالي بما سمعه، ولو صار بصدد التفتيش، وأظهر الاضطرار والوحشة، لاحتمال كون البيت بيته، والمقتول ولده، لعد، ضعيف العقل أو عديمة والسر فيه هو ان كثرة الاحتمال يوجب موهومية المحتمل.
ثم إن شيخنا العلامة قد استشكل فيما ذكره بان الاطمينان بعدم الحرام في كل واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها، و (فيه) ان الايجاب الجزئي وإن كان لا يجتمع مع السلب الكلى، الا ان المنافات انما يتحقق في المقام إذا لوحظت الافراد في عرض واحد لا إذا لوحظت كل واحد في مقابل الباقي، فكل واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة، ولا اشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مأة الف احتمال، لا يقال انا نعلم بان واحدا من هذه الامارات مخالف للواقع، ومعها كيف يجوز العمل بها معه لأنا نقول: إن العلم بكذب واحد من الامارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة اناء بين عدة غير محصورة حرفا بحرف ثم إنه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات كثيرة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه، فان ظهورها في العلم الاجمالي لا يكاد يشك غير أنه خرج المحصورة بالاجماع أو بالعقل وبقى ما بقى.
والقول بان الشبهة غير المحصورة نادرة، ضعيف جدا بل غالب الشبهات غير محصورة، وقد يتفق كونها محصورة.
ومنها: الروايات الواردة في باب الجبن وقد مضي بعض القول في مداليله و إليك ما يناسب هنا، منها مرسلة معوية بن عمار عن أبي جعفر بعدما سئله عن الجبن فأجاب عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377