تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
ما إذا شك في قدرته على اتيان المأمور به وعدمها بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا، وهل له ان يقدم على الفعل. بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته، و (الحاصل) ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا، وفيه ان التحقيق هو البراءة لأنه بعد القول بكون الابتلاء من قيود التكليف يرجع الشك إلى أصل التكليف، ومجرد احتمال كون المبغوض هو المبتلى به لا يوجب تمامية الحجة على العبد بل له الحجة لاحتمال كون المبغوض في الطرف الآخر ، واما الشك في القدرة، فلو قلنا بمقالة القوم فلا مناص عن البراءة، لان فعلية التكليف على مباني القوم من حدود التكليف وقيوده فالشك فيها شك في أصل التكليف نعم على ما قلنا من كون الخطابات القانونية فعلية في حق القادر والعاجز، غير أن العاجز، معذور في ترك امتثاله، فعند الشك فيها لا مناص عن الاحتياط الا مع احراز العذر وإقامة الحجة بعد تمامية الحجة من المولى، فالشك في القدرة مصب البراءة على مباني القوم كالشك في الابتلاء لا على المختار فتدبر واما القول باستكشاف الملاك من اطلاق المادة ففيه ان احراز الملاك من تبعات تعلق التكليف على مسلك العدلية ومع كون القدرة والابتلاء من قيوده وحدوده لا طريق لاستكشافه الا في بعض الأحيان المستكشف ذلك من الأمور الخارجية وهو لا يفيد لكونه أخص من المدعى كما أن القول بان القدرة العقلية والعادية غير دخيلة في الملاكات النفس الامرية بل هي من شرايط حسن الخطاب تخرص على الغيب لعدم العلم بالحركات الواقعية ومن المحتل دخالة القدرة فيها ولا يدفع هذا الاحتمال الا باطلاق الدليل وهو مفقود فرضا الا على ما اخترناه ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) استدل على وجوب الاحتياط تبعا للشيخ الأعظم (قدس سره) باطلاق أدلة المحرمات وحاصل ما أفاد ما يلي، ان القدر المسلم من التقييد ما هو إذا كان الخمر خارجا عن محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان الخطاب في نظر العرف، فإذا شك في استهجانه وعدمه للشك في امكان الابتلاء بموضوعه أو
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377