ما إذا شك في قدرته على اتيان المأمور به وعدمها بعد احراز كون ذلك الفعل موافقا لغرض المولى ومطلوبا له ذاتا، وهل له ان يقدم على الفعل. بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ من الشك في قدرته، و (الحاصل) ان العقل بعد احراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضه لا يرى عذرا للعبد في ترك الامتثال هذا، وفيه ان التحقيق هو البراءة لأنه بعد القول بكون الابتلاء من قيود التكليف يرجع الشك إلى أصل التكليف، ومجرد احتمال كون المبغوض هو المبتلى به لا يوجب تمامية الحجة على العبد بل له الحجة لاحتمال كون المبغوض في الطرف الآخر ، واما الشك في القدرة، فلو قلنا بمقالة القوم فلا مناص عن البراءة، لان فعلية التكليف على مباني القوم من حدود التكليف وقيوده فالشك فيها شك في أصل التكليف نعم على ما قلنا من كون الخطابات القانونية فعلية في حق القادر والعاجز، غير أن العاجز، معذور في ترك امتثاله، فعند الشك فيها لا مناص عن الاحتياط الا مع احراز العذر وإقامة الحجة بعد تمامية الحجة من المولى، فالشك في القدرة مصب البراءة على مباني القوم كالشك في الابتلاء لا على المختار فتدبر واما القول باستكشاف الملاك من اطلاق المادة ففيه ان احراز الملاك من تبعات تعلق التكليف على مسلك العدلية ومع كون القدرة والابتلاء من قيوده وحدوده لا طريق لاستكشافه الا في بعض الأحيان المستكشف ذلك من الأمور الخارجية وهو لا يفيد لكونه أخص من المدعى كما أن القول بان القدرة العقلية والعادية غير دخيلة في الملاكات النفس الامرية بل هي من شرايط حسن الخطاب تخرص على الغيب لعدم العلم بالحركات الواقعية ومن المحتل دخالة القدرة فيها ولا يدفع هذا الاحتمال الا باطلاق الدليل وهو مفقود فرضا الا على ما اخترناه ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) استدل على وجوب الاحتياط تبعا للشيخ الأعظم (قدس سره) باطلاق أدلة المحرمات وحاصل ما أفاد ما يلي، ان القدر المسلم من التقييد ما هو إذا كان الخمر خارجا عن محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان الخطاب في نظر العرف، فإذا شك في استهجانه وعدمه للشك في امكان الابتلاء بموضوعه أو
(٣٤٣)