تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
عروضها نعم لو كان الموضوع هو الوجود أو كانت القابلية من لوازم الماهية لم يكن وجه لهذا الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، لكن الموضوع هو الماهية، والقابلية عارضة لها بعد وجودها فهذه الماهية قبل تحققها لم يكن متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة والأصل بقائها على ما هي عليه ولو صح جريانه لأغنانا عن استصحاب عدم التزكية لحكومته عليه حكومة الأصل السببي على المسببي ويكون حاكما على الأصول الحكمية عامة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مقاله ويمكن الاشكال فيه بأنه لو سلم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية على فرض غير صحيح، لا يصح التمسك بأصالة عدم القابلية في المقام لان ما هو الموضوع للأثر الشرعي هو المذكى وغير المذكى، و اما القابلية وعدمها فليس كل واحد مصبا للحكم، واستصحاب كونه غير قابل لا يثبت كونه غير مذكى وإن كان الشك في أحدهما مسببا عن الاخر ولا يكفي مجرد كون الشك في أحدهما مسببا عن الاخر بل يحتاج كون الترتب شرعيا واما المقام فليس الترتب شرعيا بل عقلي محض فان التعبد بانتفاء الجزء أعني القابلية يلازمه عقلا انتفاء الكل أعني التذكية لان القابلية لها دخالة في التذكية على أحد الوجوه المتقدمة وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان الميزان في حكومة الأصل السببي على المسببي كون الأصل في ناحية السبب منقحا للموضوع بالنسبة إلى الكبرى الشرعية ولا يتم ذلك الا إذا كان الترتب بينهما شرعيا لا عقليا وسيأتي توضيح المقال في الاستصحاب فظهر ان الاستصحاب الأزلي لو كان صحيحا في حد نفسه لا يجرى في المقام لكونه من الأصول المثبتة.
جولة حول العدم الأزلي عند الشك في القابلية والتذكية توضيح هذا الأصل الذي لا أصل له يحتاج إلى بيان اعتبارات القضايا السالبة وقد استوفينا الكلام في الدورة السابقة في بيان مطلق القضايا موجبتها وسالبتها اهتماما لتوضيح المقصود غير انا لا نتعرض في هذه الدورة الا لبعض أقسامها المتصورة في المقام روما للاختصار، فنقول: ان الوجوه المتصورة في مجارى الأصول الأزلية لا تتجاوز عن أربعة
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377