عروضها نعم لو كان الموضوع هو الوجود أو كانت القابلية من لوازم الماهية لم يكن وجه لهذا الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، لكن الموضوع هو الماهية، والقابلية عارضة لها بعد وجودها فهذه الماهية قبل تحققها لم يكن متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة والأصل بقائها على ما هي عليه ولو صح جريانه لأغنانا عن استصحاب عدم التزكية لحكومته عليه حكومة الأصل السببي على المسببي ويكون حاكما على الأصول الحكمية عامة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مقاله ويمكن الاشكال فيه بأنه لو سلم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية على فرض غير صحيح، لا يصح التمسك بأصالة عدم القابلية في المقام لان ما هو الموضوع للأثر الشرعي هو المذكى وغير المذكى، و اما القابلية وعدمها فليس كل واحد مصبا للحكم، واستصحاب كونه غير قابل لا يثبت كونه غير مذكى وإن كان الشك في أحدهما مسببا عن الاخر ولا يكفي مجرد كون الشك في أحدهما مسببا عن الاخر بل يحتاج كون الترتب شرعيا واما المقام فليس الترتب شرعيا بل عقلي محض فان التعبد بانتفاء الجزء أعني القابلية يلازمه عقلا انتفاء الكل أعني التذكية لان القابلية لها دخالة في التذكية على أحد الوجوه المتقدمة وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان الميزان في حكومة الأصل السببي على المسببي كون الأصل في ناحية السبب منقحا للموضوع بالنسبة إلى الكبرى الشرعية ولا يتم ذلك الا إذا كان الترتب بينهما شرعيا لا عقليا وسيأتي توضيح المقال في الاستصحاب فظهر ان الاستصحاب الأزلي لو كان صحيحا في حد نفسه لا يجرى في المقام لكونه من الأصول المثبتة.
جولة حول العدم الأزلي عند الشك في القابلية والتذكية توضيح هذا الأصل الذي لا أصل له يحتاج إلى بيان اعتبارات القضايا السالبة وقد استوفينا الكلام في الدورة السابقة في بيان مطلق القضايا موجبتها وسالبتها اهتماما لتوضيح المقصود غير انا لا نتعرض في هذه الدورة الا لبعض أقسامها المتصورة في المقام روما للاختصار، فنقول: ان الوجوه المتصورة في مجارى الأصول الأزلية لا تتجاوز عن أربعة