تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
على اختلاف الموارد في جريانها، فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان الأصل في كل محتمل فنقول: لو كان الشك في كون الحيوان مذكى أولا، لأجل الشك في كونه قابلا للتذكية أولا سواء كانت الشبهة لأجل الشبهة المفهومية أم لا، ولم يدل دليل على كون كل حيوان قابلا للتذكية (فعلى ذلك) فهل يجرى أصالة عدم القابلية أو لا يجرى.
ولقد بنى شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) على جريانها وكان (رحمه الله) مصرا عليه، وخلاصة مرامه مع توضيح منا، ان المحققين قد قسموا العرض إلى عارض الوجود وعارض المهية، وكل منهما إلى اللازم والمفارق، فصارت الأقسام أربعة واليك توضيحها بالمثال فنقول الزوجية عارضة لماهية الأربعة على وجه اللزوم كما أن عروض الوجود للماهية، يعد من الاعراض المفارقة لها على اشكال فيه، و اما القسمان الآخران أعني عارض الوجود اللازم، كموجودية الوجود بالمعنى المصدري، ونورانيته ومنشائيته للآثار، وعارضه المفارق كالسواد والبياض بالنسبة إلى الجسم، " واما القابلية " فلا شك انها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود وليست من العوارض اللازمة للماهية، نعم يمكن ان يقال إنه من العوارض المفارقة بالنسبة إلى الماهية لكن بتبع الوجود حيث إنه يفارق عن الماهية، فيفارقها لكن كل يعرضها ببركة الوجود كما هو الشأن في عامة العوارض الوجودية، إذا عرفت هذا فيمكن ان يقرر الأصل هكذا: ان القابلية كالقرشية من عوارض الوجود فان القرشية عبارة عن الانتساب في الوجود الخارجي إلى القريش، كما أن القابلية عبارة عن خصوصية في الحيوان بها يصلح لورود التزكية عليه، وبها يترتب الحلية والطهارة وعليه فلنا ان نشير إلى ماهية المرأة المشكوكة فيها ونقول ان ماهية تلك المرأة قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية، ولكن علمنا انتقاض اليقين لعدم وجودها إلى العلم بوجودها ولكن نشك في انتقاض العدم في ناحية القرشية، وهكذا يمكن ان يقال في ناحية القابلية فنقول: ان الحيوان الكذائي (مشيرا إلى ماهيته) لم يكن قابلا للتذكية قبل وجوده، ونشك في أنه حين تلبس بالوجود هل عرض له القابلية أو لا فالأصل عدم
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377