الثالث: ما لو كان المأخوذ منه خارجا وغير المأخوذ داخلا في محل الابتلاء فيجرى الأصل في غير المأخوذ بلا اشكال لوقوعه في محل الابتلاء، وكذا في المأخوذ الخارج عن الابتلاء، لوقوع جزئه موردا للتكليف والابتلاء، فالأصل الجاري في ناحية الكل غير خال عن الأثر، وان شئت قلت: ان التفصيل الجاري في الشق المتقدم حسب اختلاف المباني في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي جار في المقام لان خروج المأخوذ منه عن محل الابتلاء غير مؤثر بل خروجه كلا خروجه لكون جزئه واقعا موردا للابتلاء، فيتصور فيه التفصيل المتقدم بين المباني فتذكر الرابع: عكس الشق المتقدم بان كان المأخوذ منه داخلا في محل الابتلاء وغير المأخوذ خارجا، فحكمه واضح لما مر بل لا علم اجمالي بالتكليف الفعلي أصلا لخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فصار الداخل كالشبهة البدئية، فيجرى فيه الأصل ويحكم الجزء بالحرمة والنجاسة، هذا كله مع الغض عن الاشكال السيال (هذه هي الأقسام الأربعة التي كلها من شقوق الصورة الثالثة فبقى في المقام صورة رابعة لا باس بالإشارة إليها تكميلا للغرض) الصورة الرابعة: الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته أو من المعلوم تذكيته أو المعلوم عدم تذكيته كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر مما هي مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم، فصنعوا ما صنعوا ثم ردت إليهم بضاعتهم، وبين غيرها مما هو من جلود ذبائحهم أو مما هو مشكوك تذكيته، ففي هذه الصورة لا تجرى أصالة عدم التذكية على القول بان التذكية و اللا تذكية انما تعرضان الحيوان لا اجزائه فلا يجرى الأصل بالنسبة إليها، واما بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه بعنوانه المبهم بان يقال الأصل عدم تذكية ما اخذ الجزء منه فلا يجرى أيضا لكونه من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الأصل فان المأخوذ منه امره دائر بين المعلوم والمشكوك، فان اخذ من المعلوم تذكيته، فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين والا فيكون من نقض اليقين بالشك مضافا إلى أن جريان الأصل فيه لا يثبت كون الجزء منه
(٢٨٩)