(فعلى ذلك) فما هو الموضوع لحرمة اكله، أو لما تراه المرأة بعد خمسين فهو غير حيض لا يخلو عن هذه الأقسام الماضية ولا بأس لبيان حال كل واحد منهما فنقول بعد مالا يكون المورد من قبيل الهليات البسيطة كما هو واضح إن كان سلب القرشية عن المرأة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصلة المركبة فح لابد أن يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان سالبا عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الذي يجتمع مع عدم الحيوان، وهو غير صحيح جدا ومقطوع على بطلانه لوجهين (الأول) ان من المبرهن في محله توقف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجا أو ذهنا حسب احكامها ومحمولاتها (وعليه) فالحكم بالحرمة أو بقوله عليه السلام ما تراه المرأة الخ حكم ايجابي يمتنع أن يكون موضوعها شئ سلب عنه شئ بنحو قضية سالبة محصلة مع صدقها أحيانا مع عدم موضوع لها، فقولنا الحيوان مسلوبا عنه القابلية أو المرأة مسلوبا عنها القرشية بنحو السلب التحصيلي المطلق يمتنع أن يكون موضوعا ليحرم أو لما تراه المرأة لصدق الموضوع مع عدم حيوان أو مرئة وعدم صدق المحمول الا مع وجود الحيوان والمرأة، فكيف يصلح للموضوعية، إذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة أو على المرأة المعدومة بالرؤية، و (بالجملة) ان الحيوان الموجود إذا لم يكن قابلا كما يصدق عليه قولنا. إذا لم يكن الحيوان قابلا، كذلك يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس، فان عدم القابلية تارة يكون بانتفاء الموضوع واخرى بانتفاء المحمول، فالأعم صدقا من حيث وجود الموضوع وعدمه كيف يقع موضوعا لحكم ايجابي (الحرمة والرؤية) مع أنه لا يصدق الا مع بعض حالات الموضوع وان شئت قلت إن سلب شئ عن شئ قبل تحقق الموضوع ليس له واقع وانما هو من اختراع العقل لا كاشفية ولا مكشوفية في البين فقولنا هذه المرأة قبل تحققها لم تكن قرشية أو ان هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلا للتذكية والآن كما كان، ممالا معنى له لأن هذه المرأة قبل تحققها لم تكن هذه وهذا الحيوان لم يكن هذا لا وجودا ولا مهية، ولا يمكن ان يشار إليهما حسا أو عقلا وانما يتوهم الواهمة ان لهذا المشار إليه هذية قبل تحققها فهذه المرأة قبل
(٢٨٠)