تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده موردا للعلم بأنه غير قابل حتى نستصحبه، أضف إلى ذلك ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل الا على القول بالأصل المثبت، فان استصحاب العام بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لا يثبت به بقائه في ضمن الفرد الآخر ، فلا يمكن اثبات الأثر المترتب على الفرد، (نعم) لو كان لنفس العام اثر، يترتب به كما لا يخفى فظهر ان أصالة عدم القابلية في الحيوان كاصالة عدم القرشية في المرأة ليس لها أساس من غير فرق بين كون الشك في القابلية لأجل الشبهة المفهومية أو غيرها كما تقدم ومع عدم جريانها يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية (1) جولة حول أصالة عدم التذكية ان التذكية إن كانت أمرا مركبا خارجيا ككونها نفس الأمور الستة الخارجية فأصالة عدمها غير جارية، بعد وقوع الأمور الخمسة على حيوان شك في في قابليته، لسقوط أصالة عدم القابلية، وعدم كون التذكية أمرا مسبوقا بالعدم لكونها عبارة عن الأمور الخارجية، والمفروض حصول خمسة، وعدم جريان الأصل في السادس منها (فح) يكون المرجع أصالة الحل والطهارة، هذا كله إذا كانت أمرا مركبا واما إذا كانت أمرا بسيطا محضا متحصلا من ذلك الأمور أو اعتبارا قائما بها، أو بسيطا مقيدا أو مركبا تقييديا، فأصالة عدم التذكية جارية مع الغض عن الاشكال المشترك، اما إذا كانت أمرا بسيطا متحصلا من الأمور الخارجية فواضح لأنه مسبوق بالعدم قبل تحقق الأمور الخارجية والآن كما كان، واختلاف منشأ الشك واليقين لا يضر به، وكذلك إذا كانت أمرا بسيطا منتزعا، لان هذا الامر الانتزاعي الموضوع للحكم وإن كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشأ انتزاعه لكنه مسبوق بالتحقق، واما

(1) وههنا وجه آخر وان شئت فاجعله خامس الوجوه، وهو اخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع مع تقييدها بوجود الموضوع، ويعلم حكمه عما أوضحه الأستاذ (دام ظله) في الوجوه السابقة - المؤلف
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377