تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
الأول: السالبة المحصلة على نحو الهلية البسيطة كقولنا زيد ليس بموجود فمفادها سلب الموضوع، ففي مثل هذه القضية ليست حكاية حقيقية ولا كشف واقعي عن أمر أصلا وليس لها محكى بوجه لكن العقل يدرك بنحو من الادراك بطلان الموضوع وقولنا المعدوم المطلق لا يمكن الاخبار عنه لا يحكى عن أمر واقعي بل ينبه على بطلان المعدوم وعدم شيئيته أصلا الثاني: القضية السالبة المحصلة بنحو الهلية المركبة كقولنا زيد ليس بقائم ففي مثلها قد يكون الموضوع محققا يسلب عنه المحمول، وقد يكون السلب بسلب الموضوع فلو كان لموضوعه وجودا، فله نحو حكاية لا لمحمولها، فيحكم العقل ان موضوعها غير متصف بالمحمول فيحكم به من دون أن يكون لعدم الاتصاف حقيقة خارجية، ومناط صدقه عدم اتصاف الموضوع بالمعنى المقابل للمعنى العدمي، واما إذا لم يكن لموضوعها تحقق، فليس للقضية حقيقة واقعية أصلا لا موضوعا ولا محمولا ولا هيئة وإن كان ادراك هذا الامر بتبع أمر وجودي ذهني يخترعه العقل، ولكنه يعد وسيلة لهذا الادراك أي ادراك ان الموضوع لم يكن متصفا بالمحمول الثالث: القضية الموجبة المعدولة والميزان في اعتبارها أن يكون للمعنى العدمي المنتسب إلى الموضوع نحو حصول في الموضوع كاعدام الملكات نحو: زيد لا بصير المساوق لقولنا: زيد أعمى، فمناط صدقه هو نحو تحقق للمعنى السلبي في الموضوع وثبوته له بنحو من الثبوت وهذا الاعتبار ليس في القضية السالبة المحصلة للفرق الواضح بين سلب شئ عن موضوع واثبات السلب له فان معنى الاثبات هو حصول الامر العدمي له، ومعنى السلب، سلب هذا الثبوت عنه، ولأجل ذلك يكون المعتبر من المعدولة، ما إذا كان للسلب نحو ثبوت بنحو العدم والملكة، كما مر، فيخرج قولنا: زيد لا عمرو، أو الجدار غير بصير - الرابع: الموجبة السالبة المحمول والميزان في اعتبارها توصيف الموضوع بما يدل على سلب الربط وهو من القضايا المعتبرة كما تحقق في محله.
هذه هي الوجوه المتصورة في المقام وهناك وجه آخر سيوافيك بيانه أيضا
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377