تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
وجودها لم تكن مشارا إليها ولا مسلوبا عنها شئ على نعت سلب شئ عن شئ، فالقضية المشكوكة فيها ليست لها حالة سابقة، وانما سابقتها في عالم الاختراع بتبع أمور وجودية فان قلت: ان المرأة الكذائية قبل تحققها اما قرشية أو ليست بقرشية و هكذا الحيوان، لامتناع ارتفاع النقيضين، فإذا كذب كونها قرشية أو كونه قابلا، صدق انها ليست بقرشية، (قلت) فيه مضافا إلي ان نقيض قولنا: انها قرشية ليس قولنا: انها ليست بقرشية على نعت سلب شئ عن شئ له واقعية، بل نقيضه أعم من ذلك ومن بطلان الموضوع وهو يلازم بطلان المحمول، ومفاد الهيئة، ان القرشية والقابلية من لوازم الوجود، أي يتصف به الموضوع بعد وجوده، فهي قبل وجوده لا قرشية، ولا ليست قرشية والحيوان لا قابل ولا ليس يقابل على معنى سلب شئ عن شئ وان صدق سلب المحصل بسلب الموضوع فسلب القرشية عن المرأة ليس سلبا حقيقيا بمعنى كونه حاكيا أو كاشفا عن واقعيته كما تقدم حتى يجئ حديث امتناع ارتقاع النقيضين الثاني: ان اخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع يستلزم التناقض في نفس جعل الموضوع موضوعا فان قولنا: المرأة مسلوبة عنها القرشية، مؤلف من موضوع (المرأة) ومن قضية سالبة محصلة التي يصدق مع عدم الموضوع، ومع ذلك كيف يمكن ان يقيد الموضوع بقيد يصدق حتى مع عدم وجوده، فان عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كما تقدم، وما هذا الا تناقض في ناحية الموضوع.
فان قلت: ان ما هو المنشأ للأثر انما هو السالبة المحصلة لكن في حال وجود الموضوع فاستصحاب عدم القابلية على نحو الأعم وان لم يترتب عليه الأثر حدوثا الا انه يترتب عليه الأثر بقاءا، واستصحاب ذلك العدم وإن كان لا يترتب عليه الأثر حال عدم الحيوان، الا انه بعد العلم بوجود الحيوان وانتقاض العدم من ناحيته، ترتب الأثر عليه منضما إلى وجوده (قلت) مضافا إلى ما عرفت من عدم قضية حاكية عن نفس الامر قبل وجود الموضوع وانما يخترع الواهمة قضية كذائية وعليه لا يعقل وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فيها ان المستصحب إذا كان عنوانا عاما، وكان
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377