تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
خارجا، أو بالعكس فهنا صور أربع.
الأول: إذا كان الحيوانان في محل الابتلاء، فان قلنا بان المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المخالفة العملية، وانه لولا المخالفة، لما كان مانع من جريانه فيجرى الأصل في الحيوانين، ويحكم بالجزء أيضا بعدم التذكية لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من اجتناب كلا الحيوانين، واما لو قلنا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي لانصراف الأدلة أو لأجل تناقض الصدر مع الذيل، أو قلنا بأنه يجرى ولكنه يسقط بالتعارض (فح) لو اخترنا ان الشك في تذكية الجزء ناش ومسبب عن تذكية الكل، بحيث يكون الأصل الجاري في ناحية الجزء في طول الأصل الجاري في جانب الكل كالملاقي (بالكسر) بالنسبة إلى الملاقى فلا شك ان حكم الجزء هنا كحكم الملاقى (بالكسر) فيخرج السبب عن مصب الأصل (سواء كان الأصل عدم التذكية، أو الطهارة والحلية)، اما لعدم جريانه أو لسقوطه بالتعارض، فيصل النوبة إلى الأصل الجاري في ناحية المسبب و (بما) ان التذكية وعدمها وصفان للحيوان لا لاجزائه، فما هو غير المذكى (زهق روحه بلا كيفية خاصة) عبارة عن الحيوان، كما أن المذكى عبارة عن الحيوان المذبوح بالشرائط الشرعية واما الحكم بنجاسة الاجزاء وحرمتها أو طهارتها وحليتها انما هو من جهة انما اجزاء للمذكي أو لغير المذكى (فح) يسقط أصالة عدم التذكية في ناحية المسبب (الجزء) فيصل النوبة إلى أصول حكمية من أصالتي الطهارة والحلية لولا منجزية العلم الاجمالي و معها لابد من الاجتناب.
الثاني: إذا كان الحيوانان خارجين من محل الابتلاء فان قلنا إن الخروج عن محل الابتلاء يوجب عدم فعلية الحكم وعدم صحة جريان الأصل فيه كما هو المشهور بين المتأخرين وسيوافيك في محله كونه خلاف التحقيق، فالأصل وإن كان غير جار في الحيوان الذي لم يتخذ منه لعدم ترتب اثر عليه، الا ان الحيوان المتخذ منه هذا الجزء وإن كان خارجا عن محل الابتلاء الا انه يجرى الأصل فيه لأنه غير خال عن الأثر باعتبار جزئه الداخل في محل الابتلاء
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: السب (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377