تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
من الاخبار على مقالة الأخباريين.
السادسة: ما دلت على الاحتياط، واليك نبذ من تلك الطائفة (منها) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال بل عليهما ان يجزى كل واحد جزاء الصيد، فقلت: ان بعض أصحابنا سئلني من ذلك فلم ادر ما عليه قال إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسئلوا عنه وتعلموا.
(قلت): الاحتمالات في الرواية كثيرة لان قوله: إذا أصبتم بمثل هذا، اما إشارة إلى حكم الواقعة أو إلى نفس الواقعة، وعلى كلا الفرضين، فاما ان يراد من المثل، مطلق المماثلة، أو المماثل في كون الشبهة وجوبية مطلقا أو كونها وجوبية دائرة بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ان قلنا بلزوم القيمة في جزاء الصيد، أو الارتباطيين. بناء على وجوب البدنة، فمع هذه الاحتمالات يستدل بها على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية مع كونها بمراحل عن مورد الرواية.
ثم إنه لو قلنا بكون المشار إليه هو حكم الواقعة، اما ان يراد من قوله:
فعليكم الاحتياط، الاحتياط في الفتوى، أو الفتوى بالاحتياط، أو الفتوى بالطرف الذي هو موافق للاحتياط، و (مع ذلك) فبما انه (ع) ذيل قوله: فعليكم بالاحتياط، بقوله عليه السلام فلم تدروا، وقوله عليه السلام حتى تسئلوا عنه فتعلموا، فالمتبادر من الامر بالاحتياط، هو الاحتياط في الفتوى وعدم التقول على الله تعالى، ولأجل ذلك يترجح حمل الرواية على الفتوى قبل الفحص، مع امكان التفحص عن مورده، كما هو مفروضها ودلالتها على مقالة الاخباري يتوقف على حملها على مطلق الشبهات تحريمية أو وجوبية، ثم اخراج الوجوبية منها لقيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها، مع أنه من قبيل اخراج المورد المستهجن كمالا يخفى.
و (منها) رواية عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنا القرص و يقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا، ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي (ح) وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377