تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
عند التعارض وما نذكره هنا قليل من كثير، فنقول بعدما فرض الراوي تساوى الحكمين في العدالة، وكونهما مرضيين عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال (ع): ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الأمور ثلثة، أمر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله... الخ، وحاصل الجواب هو ارجاع الراوي عند تساوى الحكمين إلى النظر في مدرك الحكمين فما كان مجمعا عليه بين الأصحاب يؤخذ به، لكونه لا ريب فيه وما كان شاذا متروكا، لا يعمل به ويترك، و (عليه) فليس المراد من الشهرة في المقام هو الشهرة الروائية المجردة بين أصحاب الجوامع والحديث وان لم يكن موردا للفتوى بينهم، إذ أي ريب ووهن أولى وأقوى من نقل الحديث وعدم الافتاء، بمضمونه، فان هذا يوجب وهنا في الرواية بمالا يسد بشئ، بل المراد هو الشهرة الفتوائية، بان يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه أكابر القوم من المحدثين والفقهاء، مذعنين بمضمونه، وهذا هو الذي يجعل الرواية مما لا ريب فيه (لان أهل البيت أدرى بما في البيت) كما تجعل تلك الشهرة ما يقابلها من الرواية الشاذة ممالا ريب في بطلانها، وبذلك تقف على أن الرواية المشهورة بالمعنى المختار داخلة في الأمور التي هي بين الرشد، كما أن الشاذة مما هي بين الغى لكون المشهور مما لا ريب فيه، كما أن الشاذ مما لا ريب في بطلانه، فيدخل كل فيما يناسبه، و احتمال ان الشاذ مما فيه ريب، لا مما لا ريب في بطلانه، فلا يدخل تحت بين الغى بل يكون مثالا للامر المشكل الذي يرد حكمه إلى الله مدفوع بان لازم كون إحدى الروايتين المتضادتين مما لا ريب في صحتها، كون الأخرى مما لا ريب في بطلانها ضرورة عدم امكان كون خبرين مخالفين " أحدهما " لا ريب فيه والاخر مما فيه ريب ويعد مشتبها، فان وجوب صلاة الجمعة إذا كان مما لا ريب فيه، فلا يمكن أن يكون عدم وجوبها مما فيه ريب بل لا ريب في بطلانه وفساده، لان الحق واحد ليس غير، و (على ذلك) فلم يذكر الإمام عليه السلام، مثالا للامر المشكل الذي
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377