تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، ولا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التي سيوافيك بطولها في التعادل والترجيح وفيها: بعد ذكر المرجحات:
إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى. امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، واليك الجواب ان في تلك الروايات آثار الارشاد ولو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التي في غيرها بل الظاهر عدم استعمال هذا التعليل في شئ من الموارد في الوجوب وان ذهب الشيخ وتبعه غيره في استعماله في رواية جميل والمقبولة في الوجوب لكنه غير تام فان الكبرى المذكورة في رواية جميل بن دراج (أعني قوله: الوقوف عنه الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) لا تنطبق على ما ذكره بعده: أعني قوله: وما خالف كتاب الله فدعوه، لان مخالف الكتاب ليس مما يجب فيه الوقف، أو يستحب فيه التوقف، بل يحب طرحه، وسلب اسناده إلي الأئمة (و ح) فلابد ان تحمل الكبرى المذكورة على غير هذا المورد، بل تحمل على الاخبار التي ليس مضامينها في القرآن لا على نحو العموم ولا الخصوص، ولو لم تحمل على هذا، فلابد ان يحمل اما على الموافق للقرآن أو مخالفه صريحا، وكلاهما خارجان عنها اما الموافق فيجب الاخذ به، واما المخالف فيجب طرحه لا التوقف فيه، فانحصر حمله على الروايات التي لا تخالف القرآن ولا توافقه، و (على هذا) فلو حملنا الامر بالوقوف على الاستحباب في مورد الشبهة ثبت المطلوب، وان حملناه على الوجوب فلا تجد له قائلا، فان الاخباري والأصولي سيان في العمل بالاخبار التي لا تخالف القرآن ولا وافقه، ولم يقل أحد بوجوب الوقوف أصلا، وإن كان التوقف والعمل على طبق الاحتياط اولي وأحسن.
جولة حول المقبولة سيوافيك الكلام في مفادها عند نقل الروايات الواردة في مرجحات الاخبار
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377