تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
ذكره عند تثليث الأمور لكن يعلم من التدبر فيما سبق من المثالين فان غير المجمع عليه وغير الشاذ، من الأمور هو المشكل الذي يرد حكمه إلى الله ورسوله، وهذا هو الذي عبر عنه الإمام (ع) في رواية جميل بن صالح بأمر اختلف فيه، حيث نقل الراوي عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلثة أمر بين لك رشده فاتبعه، وامر بين لك غيه، فأجتنبه، وامر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل.
لا يقال: لو كان المراد من الشهرة، هي الفتوائية أعني الفتوى على طبقها، فما معنى قول الراوي بعد الفقرات الماضية: قال قلت: فإن كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ... الخ، إذ لا معنى لكون كل واحد من الخبرين مشهورا مجمعا عليه بحسب الفتوى فان كون أحدهما مجمعا عليه يستلزم اتصاف الاخر بالشذوذ والندرة، وهذا بخلاف ما إذا حملناها على الشهرة الروائية، فيمكن أن يكون كل واحد مشهور حسب النقل بل نقلهما الثقات وأصحاب الجوامع وان لم يكن الفتوى الا على طبق واحد منهما (لأنا نقول)، ان المراد من المجمع عليه هو مقابل الشاذ النادر مما يطلق عليه " المجمع عليه " عرفا، وبذلك يتضح معنى قوله فإن كان الخبران عنكم مشهورين... الخ، لامكان اشتهار فتوائين بين الأصحاب، لكن لا بمعنى كون أحدهما شاذا نادرا، بل بعد عرفان حكم المشهور والشاذ، ان إحدى الروايتين ليست نادرة بحسب الفتوى بل مساوية مع صاحبها في أن كليهما مورد فتوى لجمع كثير منهم، وان الحكمين معروفان بينهم، هذا فقه الحديث.
واما عدم دلالته على مدعى الأخباريين، فلما علم أن المراد من الامر المشكل الذي أمر فيه بالرد إلى الله ورسوله، هو القسم الثالث الذي ليس بمجمع عليه ولا شاذ بل مما اختلف فيه الرأي، ولا أظن أن الاخباري مما يلتزم فيه بوجوب التوقف والرد إلى الله تعالى، فان الاخباري لا يجتنب عن الرأي والافتاء في المسائل التي اختلفت فيها كلمة الأصحاب، بل نراه ذات رأى ونظر في هذه المسائل من دون ان يتوقف
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377