على التكوين بتخيل ان الموضوعات علل تامة للأحكام كما هو المعروف وهو غير تام وقد عرفت ان المصالح الخارجية ومفاسدها، لها دخالة في تعلق الاحكام كما مر في نجاسة الكفار، وطهارة العامة في حال الغيبة لأجل حصول الاتفاق والاتحاد حتى دلت الاخبار، على رجحان معاشرتهم والحضور في جماعاتهم إلى غير ذلك وعلى ذلك فالمشكوك يمكن أن يكون حلالا إلى أمد لاقتضاء العصر وحرا ما إلى زمان آخر، وان شئت أخذت الحوادث المقارنة قيدا محدودا، وبتغيرها يتغير الحكم واما اجراء الأصل فنختار انه للتعبد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية وما أفاد: من أنه قد علم امتناع ذلك مطلقا. قد علمت صحته ومعقوليته أضف إلى ذلك، ان ما أفاد تحت ذلك العنوان " اجراء الأصل " ظاهر في كونه دليلا مستقلا مع أنه في الإباحة الظاهرية مصادرة جدا اللهم ان يتشبث بما افاده قبله فلا يكون ذلك دليلا مستقلا، ثم إن الأصل الجاري في المقام، اما أصالة عدم الحرمة فسيوافيك الاشكال فيه، وإن كان أصالة عدم ورود النهى حتى يثبت الحلية الواقعية أو الظاهرية فسيوافيك انه من الأصول المثبتة لان تحقق ذي الغاية مع عدم حصوله غايته من الأحكام العقلية، والشك في تحقق ذيها وإن كان مسببا عن تحقق نفس الغاية وعدمها، الا انه ليس مطلق السببية مناطا لحكومة السببي على المسببي ما لم يكن الترتب شرعيا، وإن كان الأصل أصالة بقاء الإباحة الواقعية أو الظاهرية ، فلا مانع منه، والقول ان الاستصحاب لا يجرى في الاحكام الظاهرية، صحيح، لكن المقام ليس من افراده لان ذلك فيما إذا كان نفس الشك كافيا في ترتب الاحكام لان الحكم في المقام ليس مرتبا على نفس الشك، بل عليه مغيا بعدم ورود النهى الواقعي، وهذا لا يكفي فيه الشك أصلا حتى لا تحتاج إلى الاستصحاب واما ما افاده في ثالث اشكالاته: فلانا نمنع استلزام عدم الحرمة الا بعد ورود النهى، عدم تحقق الشك فان تحققه ضروري مع الشك في الورود وعدمه، فان المكلف إذا التفت إلى حرمة شرب التتن وعدمها محتملا ورود النهى واقعا،
(٢٤٧)