الواقعي لا يؤثر في القبح بل على فرضه لابد من العلم به، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحا جزما أضف إلى ذلك ان الشبهة الموضوعية والوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالي المدعاة، فلو كانت للأفعال لوازم قهرية مؤذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية، فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة، وانه ليس ههنا ضرر أخروي أو دنيوي واجب الدفع كما لا يخفى وأظن أن هذا المقدار من الأدلة كاف في اثبات البراءة الشرعية، ولنعطف عنان الكلام إلى مقالة الأخباريين.
استدلال الاخباري على وجوب الاحتياط بوجوه قد استدلوا: بوجوه: منها الآيات: وهى على وجوه: (منها) ما دل على حرمة الالقاء في التهلكة كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، و " فيه " ان ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمى منه، فإنها نازلة في مورد الانفاق للفقراء وسد عيلتهم وأداء حوائجهم باعطاء الزكاة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع، ويتوازن اعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوي الثروة، فان في منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم إلى التهلكة، أو في مورد الانفاق في سبيل الجهاد، لان في ترك الانفاق مظنة غلبة الخصم إلى غير ذلك من محتملات و (اما مورد الشبهة) فليس ها هنا اية هلكة لا أخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلة على جواز الارتكاب، ولا دنيوية، إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيوية ومنها: ما دل على حرمة القول بغير علم: كقوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله أعظم (النور - الآية 15) وقوله تعالى أتقولون على الله مالا تعلمون (الأعراف - الآية 27) وجه الدلالة ان الحكم