تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
الواقعي لا يؤثر في القبح بل على فرضه لابد من العلم به، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحا جزما أضف إلى ذلك ان الشبهة الموضوعية والوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالي المدعاة، فلو كانت للأفعال لوازم قهرية مؤذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية، فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة، وانه ليس ههنا ضرر أخروي أو دنيوي واجب الدفع كما لا يخفى وأظن أن هذا المقدار من الأدلة كاف في اثبات البراءة الشرعية، ولنعطف عنان الكلام إلى مقالة الأخباريين.
استدلال الاخباري على وجوب الاحتياط بوجوه قد استدلوا: بوجوه: منها الآيات: وهى على وجوه: (منها) ما دل على حرمة الالقاء في التهلكة كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، و " فيه " ان ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمى منه، فإنها نازلة في مورد الانفاق للفقراء وسد عيلتهم وأداء حوائجهم باعطاء الزكاة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع، ويتوازن اعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوي الثروة، فان في منعهم عن حقهم القاء لنفوسهم إلى التهلكة، أو في مورد الانفاق في سبيل الجهاد، لان في ترك الانفاق مظنة غلبة الخصم إلى غير ذلك من محتملات و (اما مورد الشبهة) فليس ها هنا اية هلكة لا أخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلة على جواز الارتكاب، ولا دنيوية، إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيوية ومنها: ما دل على حرمة القول بغير علم: كقوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله أعظم (النور - الآية 15) وقوله تعالى أتقولون على الله مالا تعلمون (الأعراف - الآية 27) وجه الدلالة ان الحكم
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377