تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
بلا رجوع إلى أئمة الدين، أو مربوط بالفتوى بالآراء والأهواء من غير الرجوع إليهم والأصولي لا يفتى في اية واقعة من دون الرجوع إلى أئمة الحق و (بالجملة) أدلة الحل مستندة للأصولي في الفتوى بالحكم الظاهري: وأدلة البراءة المؤيدة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مستند له في الفتوى بعدم وجوب الاحتياط فتلك الأدلة واردة على تلك الروايات.
الثالثة: ما دل على التوقف بلا تعليل (منها): مرسلة موسى بن بكر قال:
أبو جعفر لزيد بن علي: ان الله أحل حلالا وحرم حراما (إلى أن قال) فان كنت على بينة من ربك ويقين من امرك وتبيان من شأنك فشأنك والا فلا ترو من أمرا و (منها) رواية زرارة عن أبي عبد الله: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (وفيه) ان الرواية ناظرة إلى الانكار بلا دليل، وستر الحق بلا جهة، وأين هي من الدلالة على رد البراءة المستفادة من الكتاب والسنة، وهذه الرواية مربوطة بالأصول و شبهات أهل الضلال.
و (منها): كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه (وفيه انها راجعة إلى الشبهة الموضوعية كما هو غير خفى على من لاحظ الكتاب و (منها) كتابه إلى مالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور (إلى أن قال) أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور (وفيه) انه راجع إلى أدب القاضي في المرافعات التي لا تخرج عن حدود الشبهة الموضوعية، فكيف يستدل على المقام - مع أنه سوف يوافيك عن الجميع جوابا آخر فانتظر و (منها) خطبة منه عليه السلام فيا عجبا ومالي لا أعجب من خطأ الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصى (إلى أن قال) ويعملون في الشبهات (وفيه) انها راجعة إلى المارقين أو القاسطين من الطغاة الخارجين عن بيعته، المحاربين لامام عصره و (منها): وصيته عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: يا بنى دع القول فيما لا تعرف و (منها) وصية
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377