الحرمة أو الوجوب، فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه ويشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة في الكتاب والسنة، واما ثانيا، فلو سلم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيرا الا ان تقييد المادة أكثر، بل قلما تجد اطلاقا باقيا على اطلاقه وهذا بخلاف هيئة الامر فهي مستعملة في الوجوب واللزوم في الكتاب والسنة إلى ما شاء الله (أضف) إلى ذلك ان ترجيح التصرف في الهيئة على التصرف في المادة يوجب تأسيس فقه جديد، ولا أظن أنه (قدس سره) كان عاملا بهذه الطريقة في الفروع الفقهية، وان تكرر منه القول بترجيح التصرف في الهيئة على المادة في مجلس درسه.
نعم يتعين في المقام التصرف في الهيئة دون المادة لا لكون ذلك قاعدة كلية بل لخصوصية في المقام، لان الآية شاملة للشبهات الموضوعية والوجوبية الحكمية ولو حملنا الآية على الوجوب بلا تصرف في مفاد الهيئة، يستلزم تقييد الآية، واخراج بعض الأقسام. مع أن لسانها آبية عن التقييد. بل التقييد يعد أمرا بشيعا، وكيف يقبل الطبع ان يقال اتقوا الله حق تقاته الا في مورد كذا وكذا. فلا مناص عن التصرف في مفاد الهيئة بحمل الطلب على مطلق الرجحان. حتى يتم اطلاقه. ولا يرد عليها تقييد أو تخصيص. وليس الأصولي منكرا لرجحان الاحتياط ابدا (أضف) إلى ذلك ان الآيات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة ولا اشكال في امتناع تعلق الامر التعبدي بوجوب اطاعتهما فيجب حمل الأوامر فيها على الارشاد فتصير تابعة للمرشد إليه. فلو حكم العقل أو ثبت وجوبه أو حرمته يتعين العمل على طبق المرشد إليه: وان لم يثبت وجوبه أو حرمته أو ثبت خلافه. لابد من العمل أيضا على طبقه.
احتجاج الاخباري بالسنة وهى على طوائف: الأولى ما دل على حرمة القول أو الافتاء بغير علم وقد أوضحنا المراد من تلك الطائفة عند البحث عن الآيات الدالة على حرمة القول بغير علم فراجع