قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب الخ.
هذه الجملة من الروايات المذكورة فيها هذه الكبرى، مع اختلاف يسير، وما يظهر من الشيخ الأعظم من كون قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام رواية مستقلة غير هذه الروايات، فلم نقف عليه، والظاهر أن الكبرى المذكورة في رواية عبد الله بن سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان لوحدة العبارة، وإن كانت الأولى مصدرة بحكم الجبن، فيكون الأولى مختصة بالشبهات الموضوعية ولأجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية، أضف إلى ذلك قوله: بعينه، ومنه، وفيه ومادة العرفان المستعملة في الأمور الجزئية، فان كل واحد من هذه الأمور وإن كان في حد نفسه قابلا للمناقشة، الا ان ملاحظة المجموع، ربما تصير قرينة على الاختصاص أو سلب الاعتماد بمثل هذا الاطلاق ومثل تلك الصحيحة موثقة مسعدة بن صدقة فان الأمثلة المذكورة كلها من الشبهات الموضوعية وفيها اشكالات عويسة.
الاستدلال على البراءة بالاجماع والعقل اما الاجماع: فلا يفيد في المقام أصلا، لكون المسألة مما تظافرت به الأدلة النقلية، وحكم به العقل، فمن القريب جدا أن يكون المدرك لاجماعهم هو تلك الأدلة واما دليل العقل، فلا اشكال ان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، أي بلا حجة وهذا حكم قطعي للعقل يرتفع موضوع ذاك الحكم بوصول البيان إلى المكلف بالعنوان الأولى أو بايجاب الاحتياط والتوقف في الشبهات وهذا مما لا اشكال فيه.
ثم إنه يظهر عن بعضهم انه لا يحتاج الأصولي إلى هذه الكبرى لان الملاك في استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم، فان مخالفة ما قامت عليه