تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
ليست النواهي الأولية الواردة على الموضوعات، لان ذلك بيد الشارع، وقد فعل ذلك وختم طوماره بموت النبي وانقطاع الوحي، غير أن كل ما يرد من العترة الطاهرة كلها حاكيات عن التشريع والورود الأولى، وعلى ذلك ينحصر المراد من قوله " يرد " على الورود على المكلف أي الوصول إليه حتى يرتفع بذلك، الحكم المجعول للشاك، وهذا عين الحكم الظاهري.
واما احتمال كون الاطلاق بمعنى اللا حظر حتى يكون بصدد بيان حكم عقلي ومسألة أصولية أو كلامية، أو بمعنى الحلية الواقعية قبل الشرع المستكشف بحكم العقل الحاكم بكون الأشياء على الإباحة، وبملازمة حكم العقل والشرع، ففي غاية البعد، فان ظواهر هذه الكلمات كون الامام بصدد بيان الفتوى، ورفع حاجة المكلفين، لا بيان مسألة أصولية أو كلامية أو عقلية، ولو فرض كونها بصدد بيان الحكم العقلي، أو بيان التلازم يشكل اثباته بالرواية، لعدم صحة التعبد في الأحكام العقلية أو ملازماتها كما لا يخفى.
9 - ومن الروايات: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المنقولة في أبواب ما يحرم بالمصاهرة عن أبي إبراهيم (ع) قال: سئلته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا فقال (ع) اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأي الجهالتين اعذر بجهالة ان ذلك تحرم عليه أم بجهالة انها في العدة قال عليه السلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط، قلت فهو في الأخرى معذور قال: (ع) نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يزوجها.
وجه الدلالة: ان التعبير بالأهونية في جواب الامام، وبالأعذرية، لا يناسب الأحكام الوضعية، فان كون الجهل عذرا وموجبا لعدم التحريم الأبدي لا مراتب له فلابد من الحمل على الحكم التكليفي، إذ هو الذي يتفاوت فيه بعض الاعذار، ويكون بعضها أهون من بعض، فالغافل المرتكب للمحرم، اعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له وإن كان ارتكابه بحكم أصل البراءة، و (عليه) فالرواية دالة على
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377