تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
فلا محالة يتحقق في نفسه الشك، وهو كاف في جعل الحكم الظاهري، سواء كان الحكم الظاهري هو ايجاب الاحتياط حتى يرد الترخيص، أو الترخيص حتى يرد النهى، وقد أوضحنا عدم لغوية هذا الجعل كما تقدم ثم هذا كله على القول بان موضوع الحلية الظاهرية هو الشك في الحكم الشرعي المجعول، ويمكن ان يقال: إن موضوعه هو الشك في كون الأشياء على الحظر وعدمه، أو الشك في الملازمة بين حكم العقل والشرع إذا قلنا بالحظر عقلا فيكون قوله عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ناظرا لكلا الشكين فلو شك في أن الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه، تفيد الرواية كونها على الإباحة، وكذا لو قلنا بان الأصل الأولى هو الحظر ولكن شككنا في الملازمة و (الحاصل) يكون قوله عليه السلام ناظرا إلى ما إذا شك في الحكم الشرعي لأجل الشك في أن الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه، أو لأجل الشك في الملازمة، فهذا الشك محقق مطلقا حتى مع العلم بعدم ورود النهى في الشرع، لان متعلق الشك كون الأصل في الأشياء، قبل الشرع هل هو الحظر أولا وهذا لا ينافي العلم بعدم ورود النهى من الشارع، وهذا نحو آخر من الحكم الظاهري المجعول في حق الشاك في الحكم الواقعي، وعلى هذا يكون عامة اشكالاته واضحة الدفع خصوصا الثالث منها فإنه على فرض تسليمه لا يرد في هذا الفرض كما لا يخفى.
المختار في معنى الرواية هذا كله محتملات الرواية حسب الثبوت، واما مفادها حسب الاثبات فلا شك ان معنى قوله عليه السلام " حتى يرد فيه نهى " ان هذا الاطلاق والارسال باق إلى ورود النهى، وليس المراد من الورود هو الورود من جانب الشارع لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية، والحمل على النواهي المخزونة عند ولى العصر بعيد جدا، فإنه على فرض وجود تلك النواهي عنده فتعين أن يكون المراد من الورود هو الوصول على المكلف وهذا عرفا عين الحكم الظاهري المجعول في حق الشاك إلى أن يظفر على الدليل و (الحاصل) ان قوله " يرد " جملة استقبالية، والنهى المتوقع وروده، في زمان الصادق
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377