كون الجهل مطلقا عذرا في ارتكاب المحرمات، وإن كان الاعذار ذات مراتب، و الجهالات ذات درجات.
واما ما عن بعض محققي العصر (قدس سره) من تقريب دلالتها بان قوله (ع) (فقد يعذر الناس بما هو أعظم) دال على معذورية الجاهل من حيث العقوبة عند الجهل الشامل باطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الأخروي، فضعيف جدا لان قوله (فقد يعذر) لا يستفاد منه الاطلاق، لان " قد " فيه للتقليل لا للتحقيق.
وعلى أي تقدير التمسك بها للمقام محل اشكال لان التعليل بأنه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصة بالغافل وهو غير محل البحث. والغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لا يمكن في المقام 10 - ومن الروايات قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. أقول قد صدر هذه الكبرى عنهم عليهم السلام في عدة روايات.
منها في صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة في أبواب ما يكتسب به عن أبي عبد الله: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه منها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام المنقولة في الأطعمة المباحة بعد السؤال عن الجبن وغيره: كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
منها ما رواه البرقي بسنده عن معوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر فسئل رجل عن الجبن فقال: أبو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعينه و (منها) رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله في الجين قال كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة، و (منها) موثقة مسعدة بن صدقة "