تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
قلت: قد ذكر ذلك الاشكال بعض محققي العصر، غير أنه يظهر ضعفه بعد المراجعة بما حررناه في مبحث الاجزاء فان معنى حكومته على الأدلة الواقعية ليس الا تقييد الدليل الدال على جزئيته بغير حالة النسيان، أو تخصيصه بغير هذه الحالة، فلو اتى بالمركب الفاقد للجزء فقد امتثل الامر الواقعي، ولا معنى بعدم الاجزاء بعد امتثاله، وبعد الوقوف على ما ذكرنا يظهر لك انه لا يحتاج إلى اثبات كون حديث الرفع محددا لدائرة التكليف أو متعرضا إلى بعد حال النسيان أو غير ذلك مما هو مذكور في كلامه.
إذا عرفت ذلك يظهر لك الخلل فيما نقلناه عن بعض الأعاظم (قدس سره) إذ فيما افاده مواقع للانظار نشير إلى بعضها (منها) ان ما هو متعلق الرفع انما هو نفس الجزء المنسى بما له من الآثار وقد مر ان معنى رفعه اخراجه عن حدود الطبيعة المأمور بها، واما ترك الجزء فليس متعلقا له حتى يرد عليه ما أفاد: من أن الرفع لا يتعلق بالاعدام (منها) ان الأثر المرتب على الجزء والشرط انما هو الجزئية، وهى مما تنالها يد الجعل باعتبار منشأ انتزاعها ولا يحتاج في رفعها إلى اثر آخر حتى يقال إن الاجزاء وصحة العبادة من الآثار العقلية كما لا يخفى ومنه يظهر النظر في ثالث الوجوه التي ذكرها قدس سره فراجع فان قلت: انما يصح عبادة الناسي ويكون المركب الفاقد تمام المأمور به في حقه، فيما إذا أمكن تخصيص الناسي بالخطاب، واما مع عدم امكانه لأجل كون الخطاب بقيد انه ناس يوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر، فلا يمكن تصحيح عبادته قلت قد ذكر المشايخ (قدس الله اسرارهم) وجوها صححوا بها تخصيص الناسي بالخطاب وإن كان كلها غير خال عن التكلف الا ان التصحيح لا يتوقف على تخصيصه بالتكليف، بل الامر المتعلق بالصلاة في الكتاب والسنة كاف في التصحيح، فان الذاكر والناسي انما يقصد بقيامه وقعوده امتثال تلك الخطابات المتعلقة بالطبيعة التي منها قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والداعي إلى العمل والباعث نحو
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377