تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
فمن العجيب ما افاده (رحمه الله) من أن الخطاء والنسيان لا يمكن طروهما على نفس الاحكام ولعله سهو من قلم المقرر (رحمه الله) الأمر الرابع لا شك ان الرفع تعلق بهذه العناوين في ظاهر الحديث، مع أنها غير مرفوع عن صفحة الوجود، فيحتاج تعلق الرفع بها إلى عناية ومناسبة، وهل المصحح للدعوى هي رفع المؤاخذة أو جميع الآثار أو الأثر المناسب ذهب إلى كل فريق فاختار الأول شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث أفاد من أن الظاهر لو خلينا وأنفسنا ان نسبة الرفع إلى المذكورات انما تكون بملاحظة رفع المؤاخدة " انتهى " وفيه مضافا إلى أن المؤاخذة أمر تكويني لا يناسب رفعه ولا وضعه مع مقام التشريع، ان المؤاخذة ليست من أظهر خواصها، حتى يصح رفع العناوين لأجل رفعها، مع أن صحيحة البزنطي التي استشهد الإمام عليه السلام بهذا الحديث على رفع الحلف الاكراهي أوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط، والخصم لم يتلق حكم الامام أمرا غريبا، بل أمرا جاريا مجرى الأمور العادية.
واما رفع الأثر المناسب، فقد استشكل فيه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بأنه يحتاج لملاحظات عديدة، والظاهر أن ما ذكره ليس مانعا عن الذهاب إليه إذ لا نتصور فيه منعا إذا ناسب الذوق العرفي، بل الوجه في بطلانه، ان رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس أمرا صحيحا عند العرف الساذج، بل يرى العرف رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره أمرا مناقضا، وانما يصح في نظره رفع الموضوع إذا رفع جميع آثاره تشريعا حتى يصح ادعاء رفعه عن صفحة الوجود.
فان قلت: لو كان الأثر المناسب، من أشهر خواصه وآثاره، بحيث يعد العرف ارتفاعه مساوقا لارتفاع الموضوع، فمنع عدم توافق العرف على هذا الرفع ممنوع قلت: رفع الموضوع برفع بعض الآثار الظاهرة انما يصح لو نزل غيره منزلة العدم.
وان شئت قلت، ان رفع الموضوع بلحاظ رفع بعض آثاره، يتوقف على تصحيح
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377