الموضوع والحكم فلابد ان يراد من الموصول هو الموضوع تحفظا على وحدة السياق.
وأجاب بعض أعاظم العصر (قدس سره) قائلا، بان المرفوع في جميع التسعة انما هو الحكم الشرعي، وإضافة الرفع في غير مالا يعلمون إلى الافعال الخارجية لأجل ان الاكراه والاضطرار ونحو ذلك انما يعرض الافعال الخارجية لا الاحكام والا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي كما أن المرفوع فيما لا يعلمون أيضا هو الحكم الشرعي وهو المراد من الموصول، وهو الجامع بين الشبهات الموضوعية والحكمية ومجرد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضى الاختلاف فيما أسند الرفع إليه، فان الرفع قد أسند إلى عنوان مالا يعلم ولمكان ان الرفع التشريعي لابد ان يرد على ما يكون قابلا للوضع والرفع الشرعي فالمرفوع انما يكون هو الحكم الشرعي سواء في ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية فكما ان قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يعم كلا الشبهتين بجامع واحد كذلك قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أشياء " انتهى ".
وأنت خبير بان في المقام اشكالين وهو (قدس سره) يريد الجواب عنهما معا اما الأول فحاصله ان وحدة السياق يقتضى حمل الموصول في مالا يعلمون " على الموضوع حتى يتحد مع أخواته، فالقول بان رفع تلك العناوين بلحاظ رفع آثارها واحكامها لا يفي بدفع الاشكال.
ومنه يعلم ما في جوابه عن ثاني الاشكالين لان مناطه انما هو في الاسناد بحسب الإرادة الاستعمالية فان الاسناد إلى الحكم اسناد إلى ما هو له دون الاسناد إلى الموضوع فلابد ان يراد في جميعها الموضوع حتى يصح الاسناد المجازى في الجميع فكون المرفوع بحسب الجد الحكم الشرعي لا يدفع الاشكال.
فالحق في دفع المحذورين ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه اما عن الأول فلان عدم تحقق الاضرار والاكراه في الاحكام لا يوجب التخصيص في قوله صلى الله عليه وآله لا يعلمون ولا يقتضى السياق ذلك فان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة